ورثة

استشارات

ورثة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 65 مشاهدات 0


السؤال: ورثة


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 295 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51لسنة 1984 على :-

أ- من اسباب الارث : الزوجية ، والقرابة. 

ب- يكون الارث بالزوجية بطريق الفرض. 

ج- ويكون الارث بالقرابة ، بطريق الفرض ، او التعصيب ، او بهما معا ، او بالرحم. 

د- اذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معا ، مع مراعاة احكام المادتين : 302 ، 326.

كما تنص المادة 305 من ذات القانون على :-
للعصبة بالنفس جهات اربع ، مقدم بعضها على بعض في الارث على الترتيب الآتي : 
1- البنوة ، وتشمل الابناء ، وابناء الابن وان نزل 
2- الابوة ، وتشمل الاب ، والجد العاصب وان علا 
3- الاخوة ، وتشمل الاخوة للابوين ، والاخوة لاب ، وابنائهما وان نزلوا. 
4- العمومة ، وتشمل اعمام الميت لابوين ، او لاب ، واعمام ابيه كذلك ، واعمام جده العاصب وان علا ، وابناء من ذكورا وان نزلوا.
وبالتالى أخى الفاضل يقسم المنزل على الورثه جميعا بما فيهم الأبناء المستقلين بمنازل غير البيت المتنازع علية - ويحق لمن يرغب فى طلب حصته فى هذا البيت أن يرفع دعوى قسمة أمام المحكمة والتى بدورها تندب خبير فى الدعوى تكون مهمتة تقدير قيمة البيت وتحديد كصة كل وارث من الورصة وفق حصر الوراثة .             وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك