هل يجوز الطعن على حكم البراءة

استشارات

هل يجوز الطعن على حكم البراءة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 1672 مشاهدات 0


السؤال: هل يجوز الطعن على حكم البراءة


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 8 من القانون رقم 40لسنة 1972بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجرائاتة على:-

لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن بالتمييز فى الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف العليا فى مواد الجنايات وذلك فى الأحوال الآتية :

( أ ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطا فى تطبيقه أو تأويله .

( ب ) إذا وقع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم .

ولا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقها المدنية .

والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ومع ذلك فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم ، فإذا ذكر فى أحدهما أنها اتبعت ، فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير .

وبالتالى أخى الفاضل يحق للنيابة العامة والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الحق بالطعن بالتمييز فى الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف العليا فى الجنايات إذاكان الحكم المطعون علية جاء مخالفا للقانون أو للخطأ فى تطبيقة وفق المادة المبينة أعلاه .               وفقك الله.

 

تعليقات

اكتب تعليقك