تجاري كلي

استشارات

تجاري كلي

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 465 مشاهدات 0


السؤال: تجاري كلي


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 211 مرافعات على :- 

يجوز رفع الاشكال قبل البدء في التنفيذ. 

ويتعين لقبول الاشكال ان يرفع قبل تمام التنفيذ وان يقدم المستشكل كفالة قدرها ثلاثون دينارا اذا كان الاشكال موقفا للتنفيذ ، وذلك الى ما قبل الجلسة الاولى المحددة لنظره ، والا حكمت المحكمة بعدم قبول الاشكال ، ويكفي ايداع او تقديم كفالة واحدة في حالة تعدد المستشكلين اذا اقاموا اشكالهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الاشكال وتعفي الحكومة من ايداع الكفالة كما يعفي من ايداعها او تقديمها من يعفي من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاشكال او بعدم جوازه او بسقوطه او بطلانه او برفضه او بشطبه. 

ينسحب الحكم الصادر بوقف التنفيذ على اجراءات التنفيذ التي اتخذت بعد رفع الاشكال. 

لا يمنع تمام التنفيذ بعد صدور حكم محكمة اول درجة في الاشكال من استئناف الحكم المذكور سواء تم التنفيذ قبل رفع الاستئناف او بعد رفعه.

وبالتالى أخى الفاضل يجوزلك رفع إشكال فى تنفيذ الحكم متى لم يتم التنفيذ - والإشكال يوقف إجراءات التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى الإشكال-وطلب الضبط يختلف عن أمر الضبط - حيث أن المقصود بطلب الضبط هو تقدم المحكوم له بطلب إلى قاضى التنفيذ يطلب فية ضبط المدين وإحضارة - أما أمر الضبط فهو يصدر بناءا على طلب الضبط .           وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك