استرداد قيمة ايجار لحكم محكمة بالاخلاء
استشاراتاسترداد قيمة ايجار لحكم محكمة بالاخلاء
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 48 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البنود (1 و 2 و 3 و 5 و 11) من المادة السابقة ، يجوز للقاضي عند الحكم بالاخلاء بالتطبيق لاحكام المادة ذاتها ان يمهل المستأجر المدة المناسبة لتنفيذ الحكم على الا تجاوز ستة اشهر .
يكون شغل المستأجر للعين المؤجرة خلال مهلة الاخلاء بدون مقابل .
اذا قلت مهلة الاخلاء المشار اليها عن ستة اشهر وجب الحكم بتعويض المستأجر بما يكمل اجرة هذه المدة .
الى انه بالنسبة للحالتين المنصوص عليهما في البندين 6 و 7 من المادة المشار اليها فيجب الحكم بتعويض المستأجر بالآتي :
أ- ما يكمل اجرة ستة اشهر ان قلت مهلة الاخلاء عن ستة اشهر.
ب- اذا زادت مدة انتفاعه بالعين المؤجرة على ست سنوات فيحكم له -بالاضافة الى التعويض المنصوص عليه في البند أ
- بما يعادل اجرة شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة بما لا يجاوز اجرة ستة اشهر.
يجوز تعديل مهلة الاخلاء وقيمة التعويض المنصوص عليهما في هذه المادة بمرسوم.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك مطالبة المالك بإسترداد القيمة الإيجارية لشهر 7 الذى قمت بسدادة حيث أنه يدخل ضمن مهلة الإخلاء المبينة بحكم الإخلاء . وفقك الله.
تعليقات