اسفسار عن البراءة

استشارات

اسفسار عن البراءة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 51 مشاهدات 0


السؤال: اسفسار عن البراءة


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 227 من القانون المدنى على :-

1 - كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه ، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا او متسببا. 

2- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.

وقد قضى :-من المقرر بقضاء التمييز أن :-

(الحكم بالبراءة  المؤسس على عدم حصول الواقعة موضوع الدعوى الجزائية أو على عدم صحتها أو على عدم ثبوت اسنادها للمتهم لازمة رفض طلب التعويض المسند لتلك الواقعة من قبل المجنى علية - علة ذلك قيام المسئولين الجزائيةوالمدنية معا على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها للمتهم).  

    الطعن رقم   ( 302 ) ، لسنة القضائية رقم  ( 1987 ) ، بتاريخ جلسة   ( 1988/04/04 ) ، الدائرة (الجزائية) :-  

وبالتالى أخى الفاضل يحق لك رفع دعوى تعويض عما أصابك من أضرار فى حال القضاء لك بالبراءة لعدم صحة الواقعة أولعدم كفاية أدلة الإدانه - أما إذا كان حكم البراءة للتشكك فى صحة واقعه الضرب والسرقة فلايحق لك المطالبة بالتعويض كون الواقعه محل شك لدى المحكمة الجزائية .                      وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك