تجاري ومدني جزئي وامر منع سفر

استشارات

تجاري ومدني جزئي وامر منع سفر

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 59 مشاهدات 0


السؤال: تجاري ومدني جزئي وامر منع سفر


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 32 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على :-

يتقاضى المحامي أتعابا وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله واذا تفرعت عن الدعوي موضوع اتفاق اعمال اخري كان للمحامي ان يطالب باتعابه عنها وفي حاله عدم وجود اتفاق مكتوب علي الاتعاب او بطلان الاتفاق يعرض امر تقديرها علي الدائره المدنيه بمحكمه الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس براي جمعيه المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه وليس للمحامي ان يبتاع كل او بعض الحقوق المتنازع عليها التي يتولي الدفاع في شانها كما لايجوز ان تكون اتعابه حصه عينيه من هذه الحقوق 

ولاتعاب المحامي حق امتياز من الدرجه الاولي علي الاموال والحقوق التي قام بتحصليها لموكله وضمانات الافراج وحق امتياز من الدرجه الثانيه علي اموال موكله في الحالات الاخري

وفي جميع الاحوال لا تنتهي العلاقه بين الموكل ومحاميه ولا تستحق الاتعاب كامله الا من تاريخ صدور حكم نهائي في الموضوع او اتمام الامر المكلف به او انتهائه صلحا ، ما لم ينص الاتفاق علي غير ذلك .

وبالتالى أخى الفاضل يستحق المحامى أتعابة المتفق عليها بالعقد المحرر بينك وبينة ويمكنك التواصل مع الأستاذ المحامى ودفع مستحقاتة وبعد ذلك سيتنازل عن الدعوى المرفوعه منه أويتركها للشطب وسيقوم بإتخاذ ما يلزم نحو رفع أمر المنع من السفر المتخذ ضدك عن طريقة لتحصيل أتعابة .              وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك