اسقاط الحضانة

استشارات

اسقاط الحضانة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 89 مشاهدات 0


السؤال: اسقاط الحضانة


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 190 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- يشترط في مستحق الحضانة : البلوغ ، والعقل والامانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا. 

ب- ويشترط في الحاضن ان يكون محرما للانثى ، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.

كما تنص المادة 193 من ذات القانون على :-
لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها.
وبالتالى أخى الفاضل لاتسقط الحضانه عن الحاضنة إلا فى حالة عدم توافر شروط الحضانه بها - ووجود الأخ الغير شقيق للحاضنة والمتهم فى قضايا سلاح ومخدرات لايعد سببا من أسباب إسقاط الحضانه - لعدم تأثير ذلك على المحضون إلا إذا كانت الحاضنة تعيش مع هذا الأخ الغير شقيق فى منزل واحد - ففى هذة الحالة ستكون الحاضنة غير قادرة على صيانه المحضون صحيا وخلقا وبالتالى من الممكن فى هذة الحاله القضاء بإسقاط حضانتها عن الصغير.                           وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك