خطأ في طباعة الحكم
استشاراتخطأ في طباعة الحكم
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 87 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 124 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :-
يجوز للمحكمة - بقرار تصدره بناء على طلب احد الخصوم او من تلقاء نفسها - بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية بحتة ، كتابية او حسابية ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الاصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
واذا صدر القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه الا مع الطعن في الحكم نفسه ، اما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح ، وذلك اذا تمسك الطاعن بان القرار لم يقتصر على تصحيح اخطاء مادية بحتة.
كما تنص المادة 125 من ذات القانون على :-
اذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس ، جاز لاي من الخصوم ان يطلب الى المحكمة التي اصدرته تفسيره ، ويقدم الطلب بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
ويدون الكاتب الحكم الصادر بالتفسير على هامش نسخة الحكم الاصلية للحكم الاصلي ، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الاصلي ، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك التقدم بطلب إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تطلب فية تصحيح وتفسير الحكم .وفقا لما هو موضح اعلاه . وفقك الله.
تعليقات