الأبعاد الاداري
استشاراتالأبعاد الاداري
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 166 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 16 من قانون إقامة الاجانب الكويتى على:-
يجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يصدر أمراً مكتوباً بإبعاد اي أجنبي، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة ، في الأحوال الآتية:
أولا- إذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده.
ثانيا- إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش.
ثالثا- إذا رأى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
وبالتالى فإن الإبعاد الإدارى من دولة الكويت لايمنع من دخول دول مجلس التعاون الخليجى - فهو جزاء إدارى شرع للمصلحة العامة لدولة الكويت . وفقك الله.
تعليقات