اشتباه حاله سكر
استشاراتاشتباه حاله سكر
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 117 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل /مادة 206 م2 من قانون الجزاء على :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى في مكان عام ، او في مكان يستطيع فيه رؤيته من كان في مكان عام ، او في ناد خاص ، خمرا او شرابا مسكرا.
وكل من جلب الى المكان المذكور الخمر او الشراب المسكر لشخص بقصد تناول فيه.
ويعاقب بذات العقوبة كل من وجد في حالة سكر بين ، وكل من اقلق الراحة بسبب تناوله الخمر.
وبالتالى أخى الفاضل متى حرر لك محضر سكر بين فيتعين لإستبعادك أن تحصل على حكم قضائى ببرائتك مما أسند إليك من إتهام ولاينال من ذلك ما إنتهت إلية نتيجه التحليل فهى دليل من ضمن أدله الإثبات - ويلزم أن تكون الأوراق خالية من أدلة أخرى ضدك حتى يتم إستبعادك - ومن ثم يتعين عليك متابعه القضية وحضور الجلسات متى سجل إسمك ضمن المتهمين . وفقك الله.
تعليقات