نفقة الإبن

استشارات

نفقة الإبن

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 55 مشاهدات 0


السؤال: نفقة الإبن


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 202 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984على :-

يجب على الاب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وان نزل ، حتى يستغني.

وبالتالى أخى الفاضل يحق لك رفع دعوى إسقاط حكم نفقة من تاريخ حصول نجلك على وظيفة وإستغناؤة عن الحاجة لك .وفيها تطالب بإلزام نجلك برد المبالغ التى تحصل عليها منك بعد إلتحاق نجلك بالعمل -مع الوضع فى الإعتبار أن الدعوى سيتم فيها إختصام نجلك وليس طليقتك وستقدم الحكم الصادر ضدك وما يفيد حصول نجلك على وظيفة وما يفيد إستغناؤة عن النفقة المفروضة لة عليك .                       وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك