الفروانية
استشاراتالفروانية
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 30 مشاهدات 0
السؤال: الفروانية
الإجابة:
الإجابة:
الأخت الفاضلة / تنص المادة 16من قانون إقامة الأجانب على :-
يجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يصدر أمراً مكتوباً بإبعاد اي أجنبي، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة ، في الأحوال الآتية:
أولا- إذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده.
ثانيا- إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش.
ثالثا- إذا رأى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
كما تنص المادة 19من ذات القانون على :-
لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى الكويت إلا بإذن خاص من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.
وبالتالى أختى الفاضلة لايحق لإبنك الذى تم إبعادة عن البلاد العودة إليها إلا بإذن خاص من السيد سمو وزير الداخلية بصفتة مع مراعاه أن قرارات الإبعاد تتعلق بأعمال السيادة ويراعى فيها المصلحة العليا للبلاد - ولاينال من ذلك براءة إبنك من قبل محكمة الإستئناف فالبراءة ليست قرينة على عدم وقوع الفعل محل الجنحة. وفقك الله.
تعليقات