اشكال بالتنفيذ

استشارات

اشكال بالتنفيذ

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 525 مشاهدات 0


السؤال: اشكال بالتنفيذ


الإجابة:

 الأخ الفاضل / تنص المادة 211 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :-

يجوز رفع الاشكال قبل البدء في التنفيذ. 

ويتعين لقبول الاشكال ان يرفع قبل تمام التنفيذ وان يقدم المستشكل كفالة قدرها ثلاثون دينارا اذا كان الاشكال موقفا للتنفيذ ، وذلك الى ما قبل الجلسة الاولى المحددة لنظره ، والا حكمت المحكمة بعدم قبول الاشكال ، ويكفي ايداع او تقديم كفالة واحدة في حالة تعدد المستشكلين اذا اقاموا اشكالهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الاشكال وتعفي الحكومة من ايداع الكفالة كما يعفي من ايداعها او تقديمها من يعفي من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاشكال او بعدم جوازه او بسقوطه او بطلانه او برفضه او بشطبه. 

ينسحب الحكم الصادر بوقف التنفيذ على اجراءات التنفيذ التي اتخذت بعد رفع الاشكال. 

لا يمنع تمام التنفيذ بعد صدور حكم محكمة اول درجة في الاشكال من استئناف الحكم المذكور سواء تم التنفيذ قبل رفع الاستئناف او بعد رفعه.

كما تنص المادة 214 من ذات القانون على :-

اذا حكم القاضي بشطب الاشكال وفقا للمادة 59 زال الاثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الاشكال. 

واذا كان الاشكال موقفا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات ان كان لها وجه.

وبالتالى أخى الفاضل يحق لك الحضور بالجلسة المحددة لفنظر الإشكال والمطالبة برفضه والإستمرار فى التنفيذ - وب ضعد صدور حكم فى الإشكال بالرفض يزول الأثر الواقف للإشكال وتعود إجراءات التنفيذ - ومعنى الإشكال فى التنفيذ أن المستشكل يريد وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى أمر معين .         وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك