ما هو مفهوم المادة 198 من احوال الشخصية لاجرة مسكن حاضنة؟
استشاراتما هو مفهوم المادة 198 من احوال الشخصية لاجرة مسكن حاضنة؟
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 152 مشاهدات 0
السؤال: ما هو مفهوم المادة 198 من احوال الشخصية لاجرة مسكن حاضنة؟
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 198 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها.
وبالتالى أخى الفاضل أن أجر سكن المحضون على والدة ويلزم بها -فأجر المسكن من النفقة الواجبة للمحضون أخذا بالمشهور من المذهب المالكى ولايلزم منها الحاضنة فى شىء إلا إذا كانت تمتلك مسكنا تقيم فية أو مخصصا لسكناها - وبالتالى يعتبر سكن الحاضنه عند أخيها سكننا غير مخصص لسكناها - ولاينال من حقها فى قبض أجرة مسكن الصغير وجود منزل والدها متى لم يتم تخصيص حصتها فى هذا المنزل . وفقك الله.
تعليقات