ما هو مفهوم المادة 198 من احوال الشخصية لاجرة مسكن حاضنة؟

استشارات

ما هو مفهوم المادة 198 من احوال الشخصية لاجرة مسكن حاضنة؟

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 152 مشاهدات 0


السؤال: ما هو مفهوم المادة 198 من احوال الشخصية لاجرة مسكن حاضنة؟


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 198 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها.

وبالتالى أخى الفاضل أن أجر سكن المحضون على والدة ويلزم بها -فأجر المسكن من النفقة الواجبة للمحضون أخذا بالمشهور من المذهب المالكى ولايلزم منها الحاضنة فى شىء إلا إذا كانت تمتلك مسكنا تقيم فية أو مخصصا لسكناها - وبالتالى يعتبر سكن الحاضنه عند أخيها سكننا غير مخصص لسكناها - ولاينال من حقها فى قبض أجرة مسكن الصغير وجود منزل والدها متى لم يتم تخصيص حصتها فى هذا المنزل .                   وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك