تقادم الجنح

استشارات

تقادم الجنح

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 435 مشاهدات 0


السؤال: تقادم الجنح


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 6 من قانون الجزاء على :-

تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة. 

وتسقط العقوبة المحكوم بها ، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة ، بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا.

وبالتالى اخى الفاضل بالنسبة للجنح تسقط الدعوى الجزائية فى الجنح بمضى خمس سنوات من تاريخ وقوع الفعل المجرم دون محاكمة المتهم عنه - وتسقط العقوبة المقضى بها فى الجنح بمضى عشر سنوات دون تنفيذ للحكم الصادر فى تلك الجنح ولإسقاط العقوبة يتعين تقديم كتاب بذلك إلى النائب العام أو إلى مدير إدارة التنفيذ الجزائى .                                                  وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك