الكويت
استشاراتالكويت
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 44 مشاهدات 0
السؤال: الكويت
الإجابة:
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل /تنص المادة 295 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
أ- من اسباب الارث : الزوجية ، والقرابة.
ب- يكون الارث بالزوجية بطريق الفرض.
ج- ويكون الارث بالقرابة ، بطريق الفرض ، او التعصيب ، او بهما معا ، او بالرحم.
د- اذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معا ، مع مراعاة احكام المادتين : 302 ، 326.
كما تنص المادة 299 من ذات القانون على :-
أ- للزوج فرض النصف عند عدم الولد ، وولد الابن وان نزل ، والربع مع الولد او ولد الابن وان نزل.
ب- وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا اذا مات الزوج وهي في العدة ، او الزوجات فرض الربع عند عدم الولد ، وولد الابن وان نزل والثمن مع الولد ، او ولد الابن وان نزل.
تعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجة اذا لم ترض بالطلاق ، ومات المطلق في ذلك المرض ، وهي في عدتة بشرط ان تستمر اهليتها للارث من وقت الطلاق الى وقت الوفاة.
وبالتالى أخى الفاضل تستحق والدتك حقها فى الميراث متى كانت الزوجية قائمة حال الوفاة - أما إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا حال وفاه والدتك فلاتستحق شىء من تركة والدك . وفقك الله.
تعليقات