الكويت

استشارات

الكويت

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 44 مشاهدات 0


السؤال: الكويت


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل /تنص المادة 295 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- من اسباب الارث : الزوجية ، والقرابة. 

ب- يكون الارث بالزوجية بطريق الفرض. 

ج- ويكون الارث بالقرابة ، بطريق الفرض ، او التعصيب ، او بهما معا ، او بالرحم. 

د- اذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معا ، مع مراعاة احكام المادتين : 302 ، 326.

كما تنص المادة 299 من ذات القانون على :-
أ- للزوج فرض النصف عند عدم الولد ، وولد الابن وان نزل ، والربع مع الولد او ولد الابن وان نزل. 
ب- وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا اذا مات الزوج وهي في العدة ، او الزوجات فرض الربع عند عدم الولد ، وولد الابن وان نزل والثمن مع الولد ، او ولد الابن وان نزل. 
تعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجة اذا لم ترض بالطلاق ، ومات المطلق في ذلك المرض ، وهي في عدتة بشرط ان تستمر اهليتها للارث من وقت الطلاق الى وقت الوفاة.
وبالتالى أخى الفاضل تستحق والدتك حقها فى الميراث متى كانت الزوجية قائمة حال الوفاة - أما إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا حال وفاه والدتك فلاتستحق شىء من تركة والدك .        وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك