سؤال عن تقسيم الورث
استشاراتسؤال عن تقسيم الورث
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 44 مشاهدات 0
السؤال: سؤال عن تقسيم الورث
الإجابة:
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 213 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
الوصية تصرف في التركة ، مضاف الى ما بعد الموت.
كما تنص المادة 214 من ذات القانون على :-
تنعقد الوصية بالعبارة او الكتابة ، فاذا كان الموصي عاجزا عنهما انعقدت باشارته المفهمة ، ولا تسمع عند الانكار في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون دعوى الوصية ، او الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي الا اذا وجدت اوراق رسمية ، او عرفية مكتوبة بخطه ، عليها ختمه ، او امضاؤه او بصمته ، تدل على ما ذكر ، او كانت ورقة الوصية او الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصي عليها. ويجوز في حالة الضرورة اثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين عدلين حضراها.
وبالتالى أخى الفاضل تعد الوصية الشفوية وصية قانونية - والعمل بها يكون أدبيا تنفيذا لرغبة الوالد رحمة الله كما أنها يعمل بها قانونا وشرعا - ويحق لكم الإتفاق فيما بينكم على تقسيم البيت وتحديد نصيب كل فرد وتحديد قيمته ماديا وإعطاء من يريد حقه فى البيت حصتة بحيث يظل البيت لأحدكم تنفيذا لوصية والدكم رحمة الله -. وفقك الله.
تعليقات