عن سقوط نفقة السكن للمطلقه

استشارات

عن سقوط نفقة السكن للمطلقه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 1241 مشاهدات 0


السؤال: عن سقوط نفقة السكن للمطلقه


الإجابة:

الأخ الفاضل/ تنص المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع. 

ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك. 

ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.

كما تنص المادة 191 من ذات القانون على :-
أ- اذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ، ودخل بها الزوج ، تسقط حضانتها ، 
ب- سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة - بلا عذر - بعد علمه بالدخول ، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.
وتنص المادة 194 من ذات القانون على :-
تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها.
وتنص المادة 197 
للحاضنة قبض نفقة المحضون ، ومنها اجرة سكناه.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك رفع رفع دعوى إسقاط حضانة عن طليقتك ولكن الحضانة تنتقل لمن تليها فى الترتيب الوارد فى المادة 189 - ولايحق لك إسترداد مبلغ السكن لانة حق للأولاد وليس لها وتم إنفاقة ولاينال من ذلك زواجها من غير محرم - والحضانة للبنات لاتنتهى إلا بزواج البنت ودخول الزوج بها .               وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك