احوال شخصية اسقاط حضانه

استشارات

احوال شخصية اسقاط حضانه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 180 مشاهدات 0


السؤال: احوال شخصية اسقاط حضانه


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 194 من قانون الأحوال الشخصية على :- 

تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها.

كما تنص المادة 202 من ذات القانون على :-
يجب على الاب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وان نزل ، حتى يستغني.
وبالتالى أخى الفاضل تنتهى حضانة النساء للغلام بالبلوغ - وليس معنى إنتهاء الحضانة أنك لاتكون ملزما بنفقتهم ولكنك ملزم بنفقتهم حتى يستغنوا - ويحق لهم مطالبتك قضائيا بنفقتهم - ولاينال من ذلك رفضهم المجىء لك - فأنت مسئول عن نفقتهم وشئونهم التعليمية .                     وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك