هل يحق للمالك الزام المؤجر بالكهرباء والماء

استشارات

هل يحق للمالك الزام المؤجر بالكهرباء والماء

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 59 مشاهدات 0


السؤال: هل يحق للمالك الزام المؤجر بالكهرباء والماء


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون. مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون. 

وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل نسبة مأئة فى المائة من الاجرة السارية  ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم. 

وتسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون .

كما تنص المادة 196من القانون المدنى على :-

العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز لاحدهما ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه ، الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي القانون بغيره .

وبالتالى أخى الفاضل تكون ملزما بدفع الكهرباء والماء وفقا لما دون بعقد الإيجار إلى جانب سدادك للقيمة الإيجارية - فالعقد شريعه المتعاقدين - .                              وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك