طريقة إالغاء عقد مع شركة
استشاراتطريقة إالغاء عقد مع شركة
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 63 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 196من القانون المدنى على :-
العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز لاحدهما ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه ، الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي القانون بغيره .
كما تنص المادة 209 من ذات القانون على :-
1 - في العقود الملزمة للجانبين ، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه عند حلول اجله ، وبعد اعذاره ، جاز للمتعاقد الآخر ، ان لم يفضل التمسك بالعقد ، ان يطلب من القاضي فسخه ، مع التعويض ان كان له مقتض ، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتزاماته.
2- ويجوز للقاضي ، عند طلب الفسخ ، ان ينظر المدين الى اجل يحدده ، اذا اقتضته الظروف ، كما ان له ان يرفض الفسخ ، اذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة الى التزاماته في جملتها.
وتنص المادة 75 من ذات القانون على :-
اذا عدل من دفع العربون فقده. واذا عدل من قبضه ، التزم برده ودفع مثله. وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر.
تعليقات