سؤال عن الاستشكال بعد تنبيه بالاخلاء
استشاراتسؤال عن الاستشكال بعد تنبيه بالاخلاء
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 93 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل /تنص المادة 26م 2 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
استثناء من احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لا يجوز رفع اشكال في تنفيذ الاحكام الصادرة في منازعات ايجار العقارات الا من غير المحكوم عليه ويجب على المستشكل ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها مائة دينار عند تقديم صحيفة الاشكال ، ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما يثبت الايداع وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا خسر المستشكل اشكاله.
وبالتالى أخى الفاضل يكون الإشكال فى مواد الإيجارات من الغير - أى لايجوز رفع الإشكال من المستأجر الصادر ضدة الحكم وبالتالى يجوز رفع الإشكال فى تنفيذ الحكم من قبل زوجة المستأجر - والإشكال لايستغرق وقت طويل لنظرة فهو عبارة عن دعوى مستعجلة وغالبا لايستغرق نظر الإشكال والحكم فية أكثر من ثلاثة أشهر - ويشترط عند رفع الإشكال أن يودع المستشكل كفالة قدرها مائة دينار عند تقديم صحيفة الإشكال وتصادر تلك الكفالة فى حال خسارة المستشكل لإشكالة . وفقك الله.
تعليقات