السلام عليكم أخي الكريم
استشاراتالسلام عليكم أخي الكريم
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 36 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 111 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
أ- الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه ، بلفظ الخلع ، او الطلاق ، او المبارأة ، او ما في معناها.
ب- ولا يملك الخلع غير الزوجين ، او من يوكلانه.
وبالتالى أخى الفاضل يشترط لقبول دعوى الخلع بالكويت أن يكون قد تم إتفاق بينكما على الخلع - ولاتجوز المخالعه بتوكيل عكس الطلاق والزواج - وبالتالى لايحق لزوجتك رفع دعوى خلع - ويحق لها رفع دعوى طلاق للضرر - بشرط أن يتم إعلانك إعلانا قانونيا صحيحا حتى يصدر الحكم فى مواجهتك وأن تثبت للمحكمة أن هناك ضرر يحيق بها من إستمرار الحياة الزوجية . وفقك الله.
تعليقات