طاعه وطلاق للضرر ونفقه

استشارات

طاعه وطلاق للضرر ونفقه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 36 مشاهدات 0


السؤال: طاعه وطلاق للضرر ونفقه


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية الكويتى رقم 51 لسنة 1984 على:-

لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.

وتنص المادة 127 من ذات القانون على :-

على المحكمة ان تبذل وسعها للاصلاح بين الزوجين ، فاذا تعذر ، وثبت الضرر حكم التفريق بينهما بطلقة بائنه وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق .(*)

كما تنص المادة 130 من ذات القانون على :-

اذا عجز الحكمان عن الاصلاح : 

أ- فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق. 

ان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه. 

ب- وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق. 

ج- وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة. 

د- وان لم يعرف المسئ من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض. 

هـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.

كما تنص المادة 87 من ذات القانون على :-
أ- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء. 
ب- ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة. 
ج- ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق عليها ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له.
وبالتالى أخى الفاضل فى دعوى الطلاق للضرر المرفوعه من زوجتك أو منك سيقوم القاضى بمحاولة الإصلاح بينكما وفى حال التعذر وثبوت الضرر فى حقك أو فى حق زوجتك سيقضى بالتفريق بينكما بطلقة بائنة للضرر- وفى حال عدم ثبوت الضرر ستندب المحكمة حكمين للإصلاح بينكما أو لمعرفة أسباب الشقاق وكتابة تقرير للمحكمة بما توصلا إلية - وبالنسبة لسؤالك عن إمكانية رفعك دعوى طاعه فيحق لك رفع دعوى طاعه ويشترط لقبولها والقضاء لك بدخول زوجتك فى طاعتك أن يثبت أنك أمين عليها نفسا ومالا - وأنك دفعت لها معجل صداقها وأنة يتوفر لديك مسكن شرعى تأمن فيه الزوجة على نفسها - وأنك تقوم بالإنفاق عليها .                 وفقك الله.                    

تعليقات

اكتب تعليقك