'النيابة العامة' تجدد 'احتجاز' الطاحوس إلى الأحد القادم

محليات وبرلمان

2723 مشاهدات 0


جددت النيابة العامة صباح اليوم الخميس احتجاز خالد الطاحوس مرشح الدائرة الخامسة وذلك لعدم المجيء بة من مبني أمن الدولة ليوم الأحد المقبل والمحتجز به منذ تسعة أيام وذلك بعد أن أسندت له النيابة العامة  عشرة تهم وهي تهمه الإساءة إلى الذات الأميرية وتهديد وزير الداخلية وقوات الأمن، قاصدا بذلك حمله على الامتناع عن منع إقامة 'الفرعيات' وتنظيم وعقد والدعوة إلى تجمع في الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة، والتحريض على ارتكاب جريمة الانتخابات الفرعية والدعوة للإخلال بالأمن والنظام العام أثناء ذلك التجمع، وإقامة مقر انتخابي دون ترخيص واعتناق مذهب يرمي إلى عدم تطبيق القوانين، وتنظيم جماعات للانقضاض على السلطة، وتنظيم تجمع دون ترخيص والنيابة جددت حجزه لعرضه مرة أخرى اليوم لاستجواب ضابط الواقعة بالمباحث لسؤاله عما نسب إلي المتهم من اتهامات
ويذكر أن الطاحوس قد أنكر جميع التهم التي وجهت إليه ، وأكد الطاحوس ولاءه للوطن وللأمير وأن ما ذكره من جملة 'وجود مجاميع جاهزة لمواجهة الحكومة'هو مجرد كلام انتخابي ولا وجود له.

وعلمت من مصادر مطلعة أن النيابة العامة لم تبت بما جاء في مذكرة  التظلم التي قدمها أمس المحاميان فهاد ناصر العجمي وعبدالله الشامري نيابة عن هيئة الدفاع والتي كان مضمونها: ان المتهم لا يقر بما جاء في التسجيل المرئي المقدم من قبل المباحث الى النيابة العامة، على اعتبار مجهولية الطريقة التي سجلت بها ومن الذي قام بها وبأي حق، وان احتمال التلاعب بها وارده بشكل كبير على اعتبار إنها أخذت دون إذن من النيابة العامة او القضاء.

وأضافت المذكرة: ان جميع التهم المسندة الى المتهم غير صحيحة، ولم توجه إليه النيابة العامة ارتكاب فعل يشكل الركن المادي للجريمة او الجرائم المسند اليه ارتكابها، وان ما وجه إليه إنما بني على استدلال وليس على وقائع محددة وعلى سبيل المثال في الطعن علناً في سلطة الأمير: فإنه لم يرد في التسجيل المزعوم، ولا حتى في تحريات المباحث، ما يفيد ان المتهم قد جاء بذكر سلطات الأمير او تطرق لها من قريب او بعيد، وإنما فسرت المباحث، مجرد نقد المتهم للحكومة، على انه طع في سلطات الامير، وهو التفسير الخاطئ الذي تتهاوي معه أركان هذه الجريمة.

وان نص مادة الإسناد، وهي المادة «25» قد اشترطت ان يكون الطعن علناً في مكان عام، «ومع تمسك المتهم بإنكار ما اسند إليه» فإن المكان الذي تدعى المباحث انه عام، ليس الا ديوان منزل المتهم، ولا يخفى على احد ان ديوانية المنزل لا تعتبر بأي حال من الاحوال، مكانا عاما.

وجاء في المذكرة ان ما اسند الى المتهم من تهديد لوزير الداخلية انما هو استنتاج واستدلال من نسج خيال المباحث، ولم يرد حتى في التسجيل المزعوم ما يشير الى ان المتهم جاء بذكر لوزير الداخلية، وانه من المقرر ان الأحكام لا تبني على الظن والتخمين وانما على الجزم واليقين، وهو الامر الذي ينطبق على تهمة اعتناق مذهب، المسندة الى المتهم، حيث اعتبرت المباحث ان مطالبة المتهم بتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً، انما هو اعتناق مذهب يرمي لهدم النظم الأساسية، وهو التفسير والاستدلال الذي ليس له اصل في أوراق وتحقيقات الدعوى، ولا يخفى على احد ان مفهوم المذهب مختلف تمام الاختلاف عن مطالبة شخص بتطبيق القانون، او انتقاده لأداء وزارة ما في محاضرة لا تعتبر عامة، وفي مكان خاص هو ديوان منزله، - هذا على فرض صحة ذلك - والفرض خلاف الواقع.

وأردف المحامون ان بقية التهم المسندة الى المتهم بما فيها - تهمة تهديد وزير الداخلية ورجال الأمن - انما هي في عداد الجنح، التي ألحقتها المباحث بالتهم المسندة إلى موكلنا وهي إنشاء مقر انتخابي دون ترخيص: فالثابت ان المتهم لم ينشئ مقرا انتخابيا، وإنما كانت المحاضرة في ديوان منزله الخاص - علما بأن عقوبة هذه التهمة لا تتجاوز الغرامة فقط، وإقامة تجمع في الشارع العام دون ترخيص، وهي تهمة لا ينطبق عليها نص المادة المجرمة، لأنه لا علاقة للديوان الخاص بالطريق العام.

وتهمة إقامة ندوة دون إذن من السلطات: وهي إحدى مواد المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة التجمعات، وهو القانون الذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية جل مواده، وإلغائها ولا يخفى انه لا جريمة إلا بنص، وإلا أصبح إسنادها إلى المتهم لا مشروعية له. - وحتى في القانون المشار إليه - نص المادة «3» منه انه لا يعتبر اجتماعا عاما ما جرى العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة، داخل المنازل أو أمامها للكلام في موضوعات متفرقة.. «المادة» وبالتالي فلا يصح في القانون وبالوصف المتقدم إسناد هذه التهمة للمتهم.

وتابعت المذكرة بأن النيابة الموقرة استكملت التحقيق مع المتهم وأعيد إلى محبسه لدى المباحث، منذ يوم الأحد 12/4/2009، ولم يعرض على النيابة بعد ذلك والمتهم يقرر للنيابة العامة الموقرة انه يزمع ممارسة حقه الدستوري في الترشح لعضوية مجلس الأمة وانه قد صدر مرسوم الدعوة للانتخاب وبالتالي فتح باب التسجيل الذي ينتهي بعد عشرة أيام من تاريخه، الأمر الذي - في حال استمرار احتجازه او حبسه - سيفوت عليه ممارسة حقه الدستوري المشار اليه والذي لا شك ان في فواته ضررا بالغا لا يمكن تفاديه يلتمس معه المتهم الإفراج عنه بالضمان الذي تراه النيابة الموقرة.

وذكرت ان شهود النفي: ان المتهم - وعلى ضوء ما تقدم من إنكار للتهم المسندة اليه - واستكمالا للتحقيق، وتمكينا له من رد التهمة عن نفسه، يطلب الى النيابة الموقرة سماع شهود النفي، ممن سيتقدم بأسمائهم للنيابة حسب طلب ذلك ويأمل أثبات ذلك في محضر التحقيق.

كما نوهت الى ان التسجيل المرئي الذي قدمته المباحث، سنداً للاتهامات، لا يقره المتهم ويأمل إحالته إلى جهة مختصة من اهل الخبرة تنتدبهم النيابة الموقرة - كوزارة الإعلام - لتفريغ هذا التسجيل بطريقة فنية تحت إشراف النيابة، وبحضور دفاع لإثبات ما اذا كان هذا التسجيل قد تم صحيحاً، وانه لم يتم التلاعب فيه، ومن هو الذي قام بالتسجيل وسؤاله امام النيابة، وإذا لزم الأمر - إحالة ذلك التسجيل إلى إدارة الأدلة الجنائية أو إلى أي جهة فنية محايدة لإثبات ما إذا أن قد تمت إضافة بعض المقاطع إليه أو التلاعب فيه بأي شكل من الأشكال.

وأخيراً فإنه لما كان الأصل عدم تقييد الحرية والاستثناء هو تقييدها لأسباب قانونية تستقيم وما بنيت عليه، وان حجز أو حبس المتهم أثناء التحقيق إنما يكون لأسباب استكمال التحقيق اوا لمحافظة على الأدلة أو حماية الشهود أو خلافه، او الخشية من فرار المتهم او عدم وجود محل إقامة او عمل ثابت له، او خشية تسريب معلومات تضر بالتحقيق، اما وقد استكمل التحقيق وان المتهم كويتي الجنسية ذو منصب نقابي ووظيفي كبير، لا يخشى فراره، وان بقاءه في محبسه على سوء حالته الصحية، ابلغ الضرر عليه وعلى أسرته وفي ظل عدم ثبوت التهم المسندة إليه، وفي انتظار كلمة القضاء الموقر وفي ظل القاعدة الدستورية «أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته» وفي ظل ان المتهم يطلب تمكينه من ممارسة حقه في التسجيل كمرشح لمجلس الأمة.

وبناءً عليه، يلتمس المتهم التكرم بالإفراج عنه بلا ضمان - أو بالضمان الذي تراه النيابة الموقرة، وإحالة التسجيل المرئي المرفق بأوراق الدعوى إلى وزارة الإعلام أو أي جهة فنية تراها النيابة وتحت إشرافها لفحصه على النحو المقدم في هذه المذكرة، وتمكين أسرة المتهم من زيارته في محبسه، والأمر بسماع شهود النفي حسب ما تقدم في هذه المذكرة

الآن: ومحرر الدائرة الخامسة

تعليقات

اكتب تعليقك