نفقه طلاق ومسكن حضانه
استشاراتنفقه طلاق ومسكن حضانه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 42 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 165 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984:-
أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء.
ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة :
1- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج. 2- التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة.
3- الطلاق برضا الزوجة. 4- فسخ الزواج بطلب من الزوجة.
5- وفاة احد الزوجين.
تعليقات