زواج محامي من موكلته

استشارات

زواج محامي من موكلته

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 194 مشاهدات 0


السؤال: زواج محامي من موكلته


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 8 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

ينعقد الزواج بايجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج او ممن يقوم مقامهما.

كما تنص المادة 12 من ذات القانون على:-
يشترط لصحة الزواج الا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا.
كما تنص المادة 19 من ذات القانون على :-
لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره او معتدته.
وبالتالى أخى الفاضل يجوز للمحامى أن يتزوج المرأة التى طلقت من زوجها متى توافرت شروط الزواج - ولايعتبر ذلك تضارب متى كان طلب الطلاق من الزوجة قائما على أسباب مشروعه ولم يسلك المحامى أثناء نظر الدعوى سلوكا غير مشروع وألا يكون سببا مباشرا فى إيقاع الطلاق بين الزوجين - وزواج المحامى من موكلتة بعد طلاقها وإنتهاء عدتها يعد زواجا قانونيا وشرعيا وليس هناك تضارب مصالح إلا إذا كان هذا المحامى هو وكيلك فى الدعوى - كما لايحق لك رفع دعوى ضدة إلا فى حال حدوث غش وتدليس من المحامى ترتب علية الحكم بالتطليق - وذلك السلوك ليس معتادا لدى المحامين فما حدث حالة فردية لايجوز القياس عليها .          وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك