موظف قطاع خاص يطالب بمستحقاته

استشارات

موظف قطاع خاص يطالب بمستحقاته

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 41 مشاهدات 0


السؤال: موظف قطاع خاص يطالب بمستحقاته


الإجابة:

الأخ الفاضل /تنص المادة 144 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على :-

لا تسمع عند الإنكار – بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل الدعاوى التي يرفعها العمال استنادا إلي  أحكام هذا القانون، ويسري علي الإنكار  أحكام الفقرة 2 من المادة 442  من القانون المدني وتعفي الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم من الرسوم القضائية ومع ذلك يجوز للمحكمة عند رفض الدعاوى أن تحكم علي رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها وتنظر الدعاوى العمالية علي وجه الاستعمال. 

وبالتالى أخى الفاضل يجب عليك أولا التقدم بشكوى عمالية لوزارة الشئون تطالب فيها بمستحقاتك العمالية من الشركة وبعد ذلك سيتم محاولة حل النزاع وديا من قبل الشئون وفى حال تعذر الحل الودى سيتم احالة النزاع للمحكمة والتى بدورها ستنتدب خبيرا فى الدعوى لتقدير قيمة تلك المستحقات وستقضى فى الدعوى وفقا لما سينتهى إلية تقرير الخبير .وبعد ذلك وبعد صيرورة الحكم نهائى تبدأ إجراءات التنفيذ ضد الشركة  والتى بموجها تستطيع تحصيل مستحقاتك من تلك الشركة .                      وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك