زيادة الإيجار بمبلغ 80 دينار كويتي
استشاراتزيادة الإيجار بمبلغ 80 دينار كويتي
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 199 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل/ تنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون. مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
في جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل نسبة مأئة فى المائة من الاجرة السارية ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم.
وتسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون.
وبالتالى أخى الفاضل لايحق للمالك المطالبة بزيادة الاجرة إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإيجار أو من تاريخ أخر زيادة فى الأجرة - وفى حالة عدم التوصل إلى إتفاق رضائى على مبلغ الزيادة يجوز لكل من المالك والمستأجر التمسك بأجرة المثل شريطة ألا تتجاوز الزيادة نسبة مائة فى المائة من الأجرة السارية . وفقك الله.
تعليقات