عقد زواج كويتي بالمحكمه

استشارات

عقد زواج كويتي بالمحكمه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 54 مشاهدات 0


السؤال: عقد زواج كويتي بالمحكمه


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 8 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

ينعقد الزواج بايجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج او ممن يقوم مقامهما.

كما تنص المادة 29 من ذات القانون على :-
أ- الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الارث وان لم توجد العصبة فالولاية للقاضي. ويسري هذا الحكم على المجنون والمعتوه ، ذكرا كان او انثى. 
ب- يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها.
كما تنص المادة 30 من ذات القانون على :-
الثيب او من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها ، الرأي لها في زواجها ، ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل ذلك لوليها.
واستئناء من الفقره السابقه يجوز للثيب أن تطلب من قاضي التوثيقات الشرعيه أن يتولى مباشرة عقد زواجها من زوجها السابق ، وكذلك بعد إخطار وليها لسماع رأيه . (*) 
وبالتالى أخى الفاضل يلزم موافقة ولى الزوجة على الزواج متى كان عمرها لايتجاوز 25 عام وكانت بكرا - فلا زواج إلا بولى ولاينال من ذلك وفاة الأب ووجود مشاكل مع أخوات الزوجة .            وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك