مديون من قبل شركة اتصالات
استشاراتمديون من قبل شركة اتصالات
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 34 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :-
على الدائن ان يكلف المدين اولا بالوفاء بميعاد خمسة ايام على الاقل ثم يستصدر امر بالاداء من قاضي محكمة المواد الجزئية او رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الاحوال ، ولا يجوز ان يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء اقل من المطلوب في عريضة استصدار الامر بالاداء ويكفي في التكليف بالوفاء ان يحصل بكتاب مسجل.
ويصدر الامر بالاداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في ادارة الكتاب الى ان يمضي ميعاد التظلم ويجب ان تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وان تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة 45
ويجب ان يصدر الامر من احدى نسختي العريضة خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تقديمها وان يبين المبلغ الواجب اداؤه او ما امر بادائه من منقول حسب الاحوال ، كما يبين ما اذا كان صادرا في مادة تجارية.
وتعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ، ولو كانت المحكمة غير مختصة.
وبالتالى يتعين على الدائن تكليفك بالوفاء والسداد قبل رفع طلب إستصدار أمر أداء ضدك بخمسة أيام على الأقل ويحق للدائن تكليفك بالوفاء إما بإنذار على يد مندوب الإعلان التابع لوزارة العدل أو عن طريق بعثية بريدية مسجلة . وفقك الله.
تعليقات