توضيح الحقوق السنوية
استشاراتتوضيح الحقوق السنوية
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 30 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 51 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على:-
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتى :
أ – اجر عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الأولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنة وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم باليومية أو بالأسبوع أو بالساعة أو بالقطعة .
ب – أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة فى مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر .
ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها فى العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون او قروض .
ويراعى فى ذلك أحكام قانون التأمينأت الاجتماعية على أن يلتزم صاحب العمل بدفع صافى الفرق بين المبالغ التى تحملها نظير اشتراك العامل فى التأمينأت الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة .
وبالتالى أخى الفاضل يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة أجر 15 يوم عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لاتزيد قميمة مكافاة نهاية الخدمة عن أجر سنة ونصف - وتلك المكافأة لاتصرف إلا مع نهاية الخدمة لدى صاحب العمل وليست مرتبطة بإرادتك فى التصفية . وفقك الله.
تعليقات