حصر ورثه وتحديد الورثة

استشارات

حصر ورثه وتحديد الورثة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 281 مشاهدات 0


السؤال: حصر ورثه وتحديد الورثة


الإجابة:

وعليكم السلام / تنص المادة 819 من القانون المدنى على :-

1- لكل شريك الحق في استعمال الشئ الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه. 

2- وله ان يتصرف في حصته الشائعة.

كما تنص المادة 830 من ذات القانون على:-
1- لكل شريك ان يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون او التصرف ، ولا يجوز الاجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني الى اجل يجاوز خمس سنين. فإذا كان الاجل لا يجاوز هذه المدة سرى الاجبار في حق الشريك ومن يخلفه. 
2- ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب احد الشركاء ان تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها او بالاستمرار فيه الى اجل لاحق للاجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء ، كما لها ان تأمر بالقسمة قبل انقضاء الاجل المشروط اذا وجد سبب قوي يبرر ذلك.
وتنص المادة 833 من ذات القانون على :-
ترفع دعوى القسمة امام المحكمة الكلية وللمحكمة ان تندب خبيرا او اكثر لافراز الانصبة ان كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته.
وبالتالى أخى الفاضل وحيث أن الورثة أصبحوا يملكون عقارات المورث على الشيوع فيما بينهم فيحق لأى من الورثة رفع دعوى قسمة وفرز وتجنيب أمام المحكمة يطالب بحصتة فى التركة - ويتم ندب خبير فى الدعوى تكون مهمة تحديد نصيب كل شخص من الورثة وقيمة تلك الحصة وتحكم المحكمة وفقا لما ينتهى إلية تقرير الخبير .                  وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك