طلاق بدون ان يدخل عليها منذ سنه

استشارات

طلاق بدون ان يدخل عليها منذ سنه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 62 مشاهدات 0


السؤال: طلاق بدون ان يدخل عليها منذ سنه


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة. 

ب- واذا قبضت زيادة على النصف ، رجع عليها بالزيادة. 

ج- واذا وهبت لزوجها نصف مهرها او اكثر ، لا يرجع عليها بشئ في الطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة وان كان ما وهبته اقل من نصف المهر رجع عليها بباقي النصف.

وبالتالى أخى الفاضل يحق لإبنتك نصف المهر فى حال الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة .    وفقك الله.          

تعليقات

اكتب تعليقك