قضايا عماليه

استشارات

قضايا عماليه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 32 مشاهدات 0


السؤال: قضايا عماليه


الإجابة:

وعليكم السلام،،، كافة حقوقك ومستحقاتك الماليه لدى الشركة مكفولة لك بموجب قانون العمل في القطاع الأهلي ، وعليك التقدم بشكوى لوزارة الشئون الإجتماعيه والعمل بالمطالبة بمستحقاتك العمالية لمحاولة تسوية الموضوع وديا ، وفي حال تعنت الشركة وتعذر التسوية الودية سيتم احاله شكواك الى المحكمة العماليه التي ستستعين بادارة الخبراء لحساب كافة مستحقاتك العمالية من رواتب لم تصرف وبدل اجازات سنوية ومكافأة نهاية الخدمة وبدل ايام العطل الرسميه وايام الراحه وساعات العمل الإضافية ان وجدت ، ولكن عليك تقديم الشكوى للشئون قبل مضي سنة من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

تعليقات

اكتب تعليقك