خيانة امانة

استشارات

خيانة امانة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 31 مشاهدات 0


السؤال: خيانة امانة


الإجابة:

نعم لك الحق في مطالبته من خلال رفع دعوى مدنية بالمطالبة برد المبلغ , استناد إلى كافة القرائن القانونية في الإثبات ومنها شهادة الشهود وذلك نظرا لكون مبلغ المديونية أقل من خمسة ألاف دينار وذلك عملاً بنص المادة 39 من قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980

تعليقات

اكتب تعليقك