قصر دسمان.. للبيع!
محليات وبرلمانمايو 7, 2018, 11:25 م 6104 مشاهدات 0
أصدرت الدائرة المدنية الثانية في محكمة التمييز أمس، برئاسة المستشار عادل العيسى حكمها النهائي بإحالة كافة عقارات المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح لدائرة البيوع، ومن ضمنها قصر دسمان لبيعها بالمزاد العلني، طبقاً لأحكام قانون المرافعات وبالسعر الأساس لكل عقار على حدة وتقسيم حصيلة البيع على الورثة طبقاً لنصيب كل منهم.
وتتلخص الواقعة في القضية التي تقدم فيها الشيخ طلال علي الجابر الصباح ضد الورثة، التي طلب في ختامها ندب خبير من خبراء وزارة العدل المختصين لحصر أموال تركة المرحوم الشيخ أحمد الجابر الصباح، وتحديد الحصة الإرثية للطالب في التركة المنقولة والعينية، وفرز وتجنيب حصصهم في الأموال العينية اعمالاً للمقرر بنصوص المواد 830،833، 834، 836 من القانون المدني وفرزها وتجنيبها اذا كان ممكناً، وإلا تحدد قيمتها مع بيان نصيب المدعين في تلك القيمة تمهيداً لالزام المدعى عليهم بما يسفر عنه تقرير الخبير من حقوق لهم، مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية.
واستند الطاعن إلى أنه يمتلك حصة ارثية في تلك التركة لكونه ابناً لوالدته المرحومة الشيخة حصة حمد الصباح، المتوفية قبل والدتها المرحومة الشيخة اسماء أحمد الجابر الصباح، والوريثة في تركة المرحوم الشيخ أحمد الجابر، حيث تقرر للطاعن طبقاً لذلك شرعاً وصية واجبة باعتباره من أحفاد المرحومة الشيخة أسماء أحمد الجابر، كما تنازل الورثة المستحقون لتركة المرحومة الشيخة أسماء أحمد الجابر للطاعن عن حصتهم في التركة المذكورة بموجب تنازلات موثقة لدى كاتب العدل، وحيث ان حصة الطاعن الارثية في تركة المرحوم الشيخ احمد الجابر، على هذا النحو بمثابة ملكية على الشيوع في كامل عناصر التركة العقارية والنقدية والاسهم والسندات، وجميع الحقوق المقومة بمال داخل وخارج دولة الكويت، الأمر الذي معه يحق للطاعن اللجوء الى القضاء بطلب افراز تلك الحصة عيناً، اذا كان ذلك ممكناً، أو بيع عناصر التركة وتسليمه لقيمة حصته ان لم يكن الفرز ممكناً، وذلك عملاً بنصوص المواد 830 وحتى 836 من القانون المدني.
واشار إلى أنه بالرغم من محاولات الطاعن الودية مع المطعون ضده الرابع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن نفسه، وبصفته المنتصب على تركة المغفور له باذن الله الشيخ احمد الجابر الصباح، وكذلك قيامه بتوجيه انذارات على يد محضر تضمنت طلب تسليمه حصته عيناً أو نقداً بصورة ودية، إلا انه امتنع عن ذلك دون مبرر قانوني أو مسوغ مقبول.
واضاف: وحيث ان احكام القانون تبيح للطاعن اللجوء للقضاء لرفع دعوى بحصر اموال التركة وتحديد حصة الطاعن فيها وفرز وتجنيب حصته الارثية في الاموال العينية اعمالاً للمواد 830، 833، 834، 835، 836 من القانون المدني، الأمر الذي حدا الى اقامة الدعوى محل الطعن الماثل بالطلبات سالفة البيان.
تعليقات