مجلس الأمة يقر بالإجماع مداولتي قانون تعارض المصالح

محليات وبرلمان

760 مشاهدات 0


أقر مجلس الأمة بإجماع أعضائه الحضور مداولتي التقرير الحادي والأربعين للجنة الشؤون التشريعية في شأن إنشاء هيئة مكافحة الفساد وتعارض المصالح وقواعد السلوك العام وحظر تعارض المصالح.


وجاءت مواد القانون كما تضمنها تقرير اللجنة التشريعية على النحو الآتي:
  
مادة 1
 
تعارض المصالح: كل حالة يكون للخاضع منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقا أو نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفظ المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو لغيره.

مادة 2
يخضع لأحكام هذا القانون الموظفون في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكم الموظف العام المنصوص عليهم في المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لقانون الجزاء او من تسري عليهم احكام القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه.

مادة 3
يعد من قبيل المنفعة او الفائدة او المصلحة المادية او المعنوية الخاصة للخاضعين لأحكام هذا القانون تلك التي تتعلق بالأشخاص التالية:
1- من تربطه بهم رابطة الزوجية او القرابة حتى الدرجة الرابعة او المصاهرة حتى الدرجة الثانية.

2- أي شخص طبيعي او معنوي تربطه بهم علاقة عمل او وساطة او وكالة او نيابة.

3- أي شخص طبيعي او معنوي تربطه بهم مصلحة مادية او معنوية خلال سنتين سابقتين للحالة التي اتخذ فيها القرار او شارك فيه.

مادة 4
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه يكون الخاضع في حالة تعارض مصالح تشكل جريمة فساد في احدى الحالتين الآتيتين:

1- تحقق منفعة او فائدة او مصلحة مادية او معنوية له او لأي شخص من المنصوص عليهم في المادة السابقة من خلال قيامه او امتناعه عن اي عمل من أعمال الوظيفة التي يشغلها منفردا او بالاشتراك مع آخرين.

2- امتلاكه أي حصة او نسبة من عمل في أي نشاط له تعاملات مالية مع جهة عمله.

مادة 5
في حالة قيام احدى حالات تعارض المصالح يتعين على الخاضع الإفصاح عن هذه الحالة وفقا للضوابط المبينة في هذا القانون وله في ذلك ازالة هذا التعارض اما بالتنازل عن المصلحة او ترك المنصب او ترك الوظيفة العامة.

وفي كل الاحوال عليه اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة.

مادة 6
تحدد اللائحة التنفيذية الجهة المنوط بها تلقي الافصاح من الخاضع وتحددي طرق الافصاح ووسيلته وتوقيته وكذا اجراءات تقديمه مع مراعاة سهولة هذه الاجراءات والحفاظ على سرية محتواه.

مادة 7
إذا قامت دلائل كافية على توافر حالة من حالات تعارض المصالح بالنسبة للخاضعين لنظام اقرار الذمة المالية فإنها تعرض على لجان الفحص ويتم التعامل معها وفق الاجراءات والضوابط المعمول بها في القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه.

مادة 8
لا يجوز للخاضع او ابنائه القصر او زوجه او من هم في ولايته او وصايته اومن يكون قيما عليهم ان يكون لأحدهم حصة في أي شركة او مؤسسة او عمل او نشاط يهدف الى الربح ويتصل بأعمال وظيفته دون الافصاح عن ذلك.

مادة 9
يحظر على الخاضع القيام بدور الوسيط او الوكيل او الكفيل او الاستشاري لأي شركة او مؤسسة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله.

مادة 10
تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد السلوك العام الواجب تطبيقها على الاطراف الخاضعة للقانون بما يحقق النزاهة والشفافية.

مادة 11
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب الشخص الخاضع الذي يخالف احكام المواد 4 و5 و8 و9 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين مع رد ما استفاد به من مال او مصادرته حسب الاحوال وفي جميع الاحوال يعزل من الوظيفة ويلغي الاجراء الذي شارك في اتخاذه وما تبعه من آثار.

مادة 12
يعاقب كل من استفاد من غير الخاضعين فائدة جدية من حالة تعارض مصالح مع علمه بذلك بنصف العقوبة الواردة في المادة (السابقة) من هذا القانون مع الرد او المصادرة بقدر ما استفاد به.

مادة 13
لا يجوز تطبيق احكام المادتين 81 و82 من قانون الجزاء على من يخالف احكام هذا القانون الا إذا بادر برد ما عاد عليه من نفع قبل إقفال باب المرافعة.

مادة 14
يجوز للنائب العام إذا قامت دلائل كافية على مخالفة أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون ان يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في امواله وادارتها وان يتخذ ما يراه من الاجراءات التحفظية بالنسبة للأموال التي تحت يده او يد غيره دون ان يخل ذلك بحق الجهات المجني عليها في اتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية والادارية.

مادة 15
يعامل المبلغ عن أي حالة من حالات تعارض المصالح بذات المعاملة التي يعامل بها المبلغ في القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه.

مادة 16
لا تسقط الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كما لا تسقط العقوبة المحكوم بها في هذه الجرائم بمضي المدة.

مادة 17
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 18
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة 19
تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وتنشر في الجريدة الرسمية.

مادة 20
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
وقال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي عقب الانتهاء من التصويت ان لهذا القانون 'اهمية خاصة في تعزيز الشفافية في العمل بالقطاع العام إذ يفرض حوكمة هذا القطاع كما يعد مطلبا دوليا في مجال التشريع لمكافحة الفساد'.
 
وأعرب العفاسي عن 'خالص الشكر والتقدير' لأعضاء مجلس الأمة على تعاونهم لاقرار هذا القانون لاسيما لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على ما قامت به من دور كبير أثمر انجازه.

الآن

تعليقات

اكتب تعليقك