مجلس الأمة يوافق على مشروع واقتراح قانون بشأن (محكمة الأسرة) في مداولته الأولى

محليات وبرلمان

578 مشاهدات 0


وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء على مشروع واقتراح قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2015 وذلك في المداولة الأولى.
وأظهرت نتيجة التصويت التي تمت بالنداء بالاسم موافقة 42 عضوا وعدم موافقة ثلاثة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 45 عضوا.
وكان مجلس الأمة الكويتي انتقل في جلسته العادية اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانون البرلمانية بشأن مشروع واقتراح قانون بشأن بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2015.
وتنص المادة الأولى على التالي 'يستبدل بنصوص المواد (1 و8 و9 فقرة رابعة و11 (بند ط) و12 و13 - فقرة أولى و17 -فقرة ثانية) من القانون رقم (12) لسنة 2015 المشار إليه النصوص التالية: مادة (1): تنشأ بكل محافظة محكمة تسمى محكمة الأسرة يكون لها مقر مستقل وتتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف تختص دون غيرها بطعون الاستئناف عن الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار إليها.
يجب أن يتم إعداد مقار محكمة الأسرة في فترة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وإلى حين إعداد مقار المحاكم يتولى المجلس الأعلى للقضاء تحديد مقار الدوائر الخاصة بمحكمة الأسرة ضمن مقار دوائر المحاكم في كافة محافظات الكويت.
مادة (8): ينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين ويجوز له تقديم النصح والتأهيل اللازم في مسائل الزواج والطلاق إذا رغب أطراف العلاقة الزوجية ذلك ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم هذا المركز وتحديد مهامه والإجراءات التي تتبع أمامه ويكون اللجوء إلى المركز بدون رسوم.
مادة (9): فقرة رابعة: فقرة رابعة: ويجوز للمركز عند إجراء التسوية الاستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين أو المحامين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية.
مادة (11): بند ط: ط- الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من (127) إلى (137) من القانون المدني.
مادة (12): تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية في مقر محكمة الأسرة قاضيا أو أكثر من قضاة الأمور المستعجلة للفصل بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فيما يأتي: أ- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة.
ب- منازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية.
وتخصص الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف دوائر استئناف مستعجل للفصل في الطعون على الأحكام التي يصدرها القاضي المستعجل في مسائل محكمة الأسرة.
مادة (13): فقرة أولى: فقرة أولى: تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة قابلة للطعن فيها بطريق التمييز واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساسا بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة في النظام العام والمبينة بالمادة (338) من قانون الأحوال الشخصية.
مادة (17): فقرة ثانية: فقرة ثانية: وتخصص هذه الموارد لتنفيذ الأحكام والقرارات التي صدرت من دوائر الأحوال الشخصية وفقا للمادة (345) من قانون الأحوال الشخصية وتلك الصادرة من محكمة الأسرة وذلك بتقرير نفقة أو أجر للزوجة أو المطلقة أو نفقة للأولاد أو الأقارب إذا كان أحد طرفي الحكم كويتيا والتي يتعذر تنفيذها وفقا للاجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام.
ويجوز للصندوق صرف مبالغ لأي من الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة على سبيل القرض لحين صدور حكم بأحقيته وذلك وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة ويتم التنفيذ طبقا للقواعد التي تحددها لائحة صندوق تأمين الأسرة التي يصدرها الوزير والتي تنظم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على المحكوم عليهم بما يتم صرفه من الأعباء والتكاليف اللازمة مع مراعاة التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الشأن.'.
في حين تنص المادة الثانية على التالي 'يضاف البند (ك) إلى المادة (11) من القانون رقم (12) لسنة 2015 المشار إليه نصه التالي: مادة (11): بند ك: بند ك: ك- الإذن باستخراج أية مستندات ثبوية أو شخصية للمحضون.'.
كما نصت المادة الثالثة على ان 'يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون'.
ورفع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم جلسة مجلس الأمة العادية حتى الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأربعاء.

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك