موظفو ديوان المحاسبة.. بلا هدايا
محليات وبرلمانديسمبر 24, 2017, 1:02 ص 1030 مشاهدات 0
أصدر ديوان المحاسبة قراراً بشأن قواعد قبول موظفيه الهدايا والخدمات التي تقدم اليهم بحكم وظائفهم. وقال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على الجهات المستقلة عبدالعزيز الهولي أن القرار تضمن ستة بنود أولها حظر قبول أو طلب أي هدية أو خدمة أو ضيافة أو مزايا أخرى على ان يشمل ذلك المبالغ النقدية أو ما يعادلها في بطاقات الدفع وبطاقات الهدايا والتسهيلات والتخفيضات وجميع أشكال الخدمات بما في ذلك المؤتمرات
والندوات والدورات التدريبية المجانية، بالإضافة إلى تذاكر السفر المجانية وخدمات العلاج المجاني وكل ما يقدم على سبيل المجاملة مهما كانت قيمته المادية أو المعنوية.
وأوضح أن المادة الثانية من القرار استثنت ما جاء في المادة الأولى بخصوص إجازة قبول موظفي الديوان الهدايا التي تقدم لهم في الزيارات الرسمية وعند استقبال ضيوف الديوان التي تقتضي قواعد المجاملة وبروتوكولات الزيارة والمقابلات قبولها، مشيراً إلى أن ضوابط قبول هذه الهدايا هي حظر قبول الهدايا النقدية وما شابهها وأن تكون الهدية المقدمة من حيث قيمتها المادية والأدبية والمعنوية مما يقبل عرفاً في مثل هذه المناسبات.
وأضاف أن من ضوابط قبول الهدايا عدم تعارضها مع قواعد أخلاقيات مهنة التدقيق أو قواعد سلوكيات الموظف العام.
وذكر الهولي أن المادة الثالثة من القرار تتضمن تشكيل لجنة تختص بالنظر في الهدايا التي تم قبولها وفقاً لأحكام المادة الثانية من القرار وتثمينها إذا تطلب الأمر ذلك، على ان ترفع توصياتها إلى رئيس ديوان المحاسبة بشأن احتفاظ عضو الديوان بالهدية أو حفظها بموجودات الديوان، إلى جانب وضع آلية لحفظ الهدايا التي تقرر اللجنة حفظها بموجودات الديوان.
ونصت المادة الرابعة من القرار على عدم الإخلال بأحكام هذا القرار ووجوب الاحتفاظ بالهدايا العينية ذات الصفة الرسمية الرمزية والتاريخية في مقر الديوان، أما المادة الخامسة فنصت على أن مخالفة احكام القرار تعد إخلالاً بالواجبات المنصوص عليها بقانون ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته ويطبق بشأنها العقوبات التأديبية الواردة في لائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بتأديب موظفي ديوان المحاسبة بعد التحقيق معهم.
تعليقات