حكم بتعويض مصابي مسجد الصادق
محليات وبرلماننوفمبر 29, 2017, 11:54 م 2324 مشاهدات 0
حفظ الأمن مسؤولية الحكومة.. هذا ما أكدته محكمة الاستئناف في أول حكم قضائي يلغي الحكم الابتدائي الرافض تعويض مصابي تفجير مسجد الإمام الصادق.
وقالت المحكمة التي أصدرت حكمها برئاسة المستشار يوسف شمس وعضوية المستشارين فوزان الفوزان وحمزة حمودة، انه غير صحيح ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من أن التفجير كان قوة قاهرة ولا مسؤولية للحكومة في ذلك.
وأشارت إلى أن ذلك كان مسؤولية رئيس مجلس الوزراء في مناقشة وزير الداخلية في ذلك الوقت، ومسؤولية الوزير نفسه في وضع الخطط الأمنية، وبالتالي فإنه يستوجب تغريمهما 30 ألف دينار في الدعوى التي رفعها أحد المصابين، الذي تكفلت الدولة بعلاجه بالكامل في الخارج.
وبهذا الحكم البات والنافذ، فإنه سيتم الاستناد إليه من كل المصابين، الذين طالبوا بتعويضهم، وتم رفض دعواهم امام المحاكم الابتدائية، حيث يعتبر مبدأ جديداً من محكمة أعلى.
وقال مصدر قانوني مطلع إن المحكمة غرمت الحكومة لمصلحة المصاب، ليس كقيمة علاجه في الخارج، لأن ذلك حق دستوري تتكفل به الدولة، إنما كان التغريم أدبيا وماديا لمصلحة المدعي، الذي أوضح في دفاعه أن المنطقة كانت ملتهبة، وأن ما حدث ليس قوة قاهرة وإنما كان يفترض حفظ الأمن وهو مسؤولية الحكومة.
كذلك اعتبرت محكمة الاستئناف أن تفجير مسجد الصادق ناتج عن المسؤولية التقصيرية، وكان يفترض وضع خطط لحفظ الأمن، حيث غرمت كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الداخلية بصفته، وأوضحت أن التضامم يعني أن لكل منهما مسؤولية مختلفة.
تعليقات