((الآن)) تنفرد بنشر تفاصيل حكم براءة ثلاثة من 'عجمان الخامسة'
أمن وقضايافبراير 26, 2009, منتصف الليل 586 مشاهدات 0
اصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشارصلاح الحوطي وأمانة سر سالم الوهيبي البراءه لثلاثة متهمين من قبيلة العجمان وذلك بعد أن اسندت لهم النيابة العامة أنهم في يوم 4/4/2008 بدائرة مخفر شرطة المباحث بمحافظة العاصمة :
نظلموا انتخابات فرعية ودعوا اليها بصورة غير رسمية قبل الميعاد المعدد لاجراء انتخابات اعضاء مجلس الأمة لعام 2008 بغرض اختيار من يثمل قبائل العجمان وآل مرة ويام عن الدائرة الانتخابية الخامسة للترشيح لعضوية مجلس الأمة لعام 2008 وذلك بأن قاموا بترشيح أنفسهم فيها واعد كلا من المتهمين الأول والثاني من ديوانيته مقرا لاجرائها وللاقتراع فيها واشترك المتهم الثالث معهداً في ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وطلب عقابهم وفقا للمواد : 45/خامسا من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1998 والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2003.
حيث أن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فيما شهد به ضابط مباحث بالإدارة العامة للمباحث الجنائية – بأن تحرياته السرية دلت على قيام قبيلة العجمان ويام وآل مرة بالدائرة الانتخابية الخامسة بتنظيم واعداد دواوين لاستقبال الناخبين من أبناء القبيلة للتصويت لمن يمثلهم في انتخابات مجلس الأمة 2008 ، وقد انتشرت صورة لكشفين مبين بهما أسماء المرشحين ومقر ديوانية كل منهم لتكون مقرا لتلك الانتخابات الفرعية والمحدد لها يوم 4/4/2008 وقد قام كل من المتهمين بالاشتراك في إعداد وتنظيم تلك الانتخابات واتخذ المتهم الأول من ديوانية الكائنة بمنطقة الرقة والمتهم الثاني من ديوانية والكائنة بمنطقة هدية مقرا لإجرائها والتصويت في تلك الانتخابات الفرعية وتلاحظ وجود عدد كبير من السيارات يقوم اصحابها بالدخول إلى مقر الديوانيتين والخروج منها بعد قليل على خلاف المعتاد من مرتادي تلك الدواوين وتم رصد عدد 12 سيارة أمام المقر الأول وعدد 10 سيارات أمام المقر الثاني ولم يتم رصد باقي السيارات المتواجدين لعدم توفر القوة الكافية ، وقد تمت عملية الاقتراع عن طريق الاتصال الهاتفي من مقر الديوانية باستخدام شريحة هاتف اجنبية يصعب متابعتها بلجنة مركزية لم تسفر التحريات عن أفراد تلك اللجنة أو مكانها وذلك بالتصويت باسم المرشح الذي يرغب في التصويت لصالحه ، وقد اسفرت تلك الانتخابات الفرعية عن حصول المتهم الأول على 1149 صوتا وحصول المتهم الثاني على عدد 880 صوتا وحصول المتهم الثالث على 800 صوتا.
وحيث أنه بسؤال المتهمين الاول والثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة عن التهمة المسندة إليهم فأنكر كل منهم ما نسب إليه من اتهام ، مقررين أنهم لم يقوموا بتنظيم انتخابات فرعية والدعوة اليها .
وحيث أنه ارفق بالأوراق صورة ضوئية لكشفين يتضمنا مجموعة من الأسماء مدون مقابل كل منهم مكان الديوانية للفترة الصباحية والفترة المسائية .
وحيث أنه ارفق بالأوراق صور فوتوغرافية لعدد من السيارات أمام احدي المنازل.
وحيث أنه ثبت من الاطلاع على تحريات المباحث بما لا يخرج مضمونها عما قرره الشاهد الأول .
وحيث أنه أرفق بالأوراق كتاب رئيس مجلس الأمة رقم 24/ص/1-1274 والمتضمن أن مجلس الأمة قد وافق بجلسة المنعقدة في 24/6/2008 على رفع الحصانة النيابية عن المتهم الأول .
وحيث أنه وبجلسة المحاكمة لم يحضر المتهمين رغم اعلانهم قانونا ،فقررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أنه من المقرر بنص المادة 45/خامسا من قانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة وتعديلاته أنه ' يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار على خمس الاف دينار أو باحدي هاتين العقوبتين : خامسا : كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي اليها وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو اكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة ' .
كما أنه من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في اسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي به بالبراءة لأن المرجع في ذلك ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر إنها أحاطت بواقع الدعوى وعناصرها إحاطة تامة وتفطنت إلى أدلة الاتهام فيها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين دفاع المتهم وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدي غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع الى وجدان قاضيها ومما تطمئن إليه ما دام قد اقام قضاء على اسباب تحمله ( طعن بالتمييز 8/1996 جزائي – جلسة 24/6/96)
كما أنه من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم أو ببراءته ، وللمحكمة وزن أقوال الشاهد وتقديرها لانزالها المنزلة التي تراها ويكفي أن تتشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الاثبات ، كما أنها لا تلزم في حال القضاء بالبراءة أن تضمن حكمها بيانات أو أمور معينة – كما هو الحال في أحكام الإدانة – أو ترد على كل دليل من أدلة الاتهام ما دامت قد دخلتها الريبة والشك في عناصر الاثبات (طعن بالتمييز 429/99 جزائي – جلسة 27/6/2000) .
كما أنه من المقرر أنه وان كان الاصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لا تكون قرينة أو دليلا اساسيا على ثبوت التهمة لانها بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرق مصدره ويتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فسادة أو انتاجه في الدعوى أو عدم انتاجه ( طعن بالتمييز 62/90 جزائي جلسة 14/5/90)
وحيث أن المحكمة وبعد أن أحاطت بالوقائع على النحو السالف بيانه فان المحكمة لا تساير سلطة الاتهام في ذلك حيث أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقني لا لبس فيه على قيام المتهمين بارتكاب الواقعة وأن الدليل الوحيد على قيامها في حق المتهمين والذي جاءت به النيابة العامة يكمن فقط من شهادة ضابط المباحث/ طارق بدر الخضر أمام النيابة العامة وما سطره من تحريات حول المتهمين والتي اثبت فيها أن تحرياته السرية دلت على قيام قبيلة العجمان ويام وآل مرة بالدائرة الانتخابية الخامسة بتنظيم واعداد دواوين لاستقبال الناخبين من ابناء القبيلة للتصويت لمن يمثلهم في انتخابات مجلس الأمة 2008 وقد انتشرت صورة لكشفين مبين بهما اسماء المرشحين ومقر ديوانية كل منهم لتكون مقرا لتلك الانتخابات الفرعية والمحدد لها يوم 4/4/2008 وأن المتهمين قد قاموا بالاشتراك في اعداد وتنظيم تلك الانتخابات بان اتخذ المتهم الأول من ديوانيته الكائنة بمنطقة الرقة مقرا لإجرائها كما أن المتهم الثاني قد اتخذ أيضا من ديوانية والكائنة بمنقطة هدية مقرا لإجرائها والتصويت في تلك الانتخابات الفرعية وأنه تلاحظ وجود عدد كبير من السيارات يقوم اصحابها بالدخول إلى مقر الديوانيتين والخروج منها بعد قليل على خلاف للمعتاد من مرتادي تلك الدواوين وتم رصد عدد 12 سيارة أمام المقر الأول وعدد 10 سيارات أمام المقر الثاني ولم يتم رصد باقي السيارة المتواجدين لعدم توفر القوة الكافية ، وأن عملية الاقتراع تمت بمقر تلك الديوانيات عن طريق الاتصال الهاتفي لجنة مركزية لم تسفر التحريات عن افراد تلك اللجنة أو مكانها عن طريق استخدام شريحة هاتف اجنبية يصعب متابعته وذلك للتصويت باسم المرشح الذي يرغب في التصويت لصالحه ، وقد اسفرت تلك الانتخابات الفرعية عن حصول المتهم الأول على 1149 صوتا وحصول المتهم الثاني عدد 880 صوتا وحصول المتهم الثالث على 800 صوتا ، فهي أقوال مرسلة لم يتأيد باي دليل أو قرينة تثبت أن أي من المتهمين قد نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي اليها ، إذ أن الثابت من صورة الكشفين المرفقين بالوراق أنه مدون بهما اسماء لمجموعة من الأشخاص يقدر عددهم ب 33 اسما من بينهم المتهمين مدون بجانب كل منهم مكان الديوانية وقد خلت الوراق أن تلك الكشوف خاصة لإجراء انتخابات فرعية أو انها صادرة من المتهمين ، كما خلت الأوراق أيضا من ضبط أي صناديق مخصصة للانتخابات الفرعية أو أي دليل آخر يثبت قيام المتهمين بإجراء وتنظيم انتخابات فرعية ، بيد أن ما شهد به ضابط المباحث أن هناك مجموعة من الأشخاص قد تردت لديوانيات المتهمين الأول والثاني بتاريخ 4/4/2008 ليس دليلا في حد ذاته أنهم كانوا يقوما بإجراء عملت التصويت ، وإذ أن الثابت من أقوال ضابط المباحث أن التصويت كان يتم طريق الاتصال الهاتفي بلجنة مركزية وأن تحرياته لم تسفر التحريات عن أفراد تلك اللجنة أو مكانها كما أنه لم يتمكن من ضبط خط الاتصال أو ضبط أي من قام بعمله التصويت ، الأمر الذي تتشكك فيه المحكمة في صحة إسناد الاتهام للمتهمين وبالتالي فان المحكمة لا تعول على أقوال ضابط المباحث وما سطره من تحريات سيما وأن المتهمين منذ فجر التحقيقات أمام النيابة العامة قد اعتصموا الانكار ويضحي الاتهام على هذا النحو مفتقدا لسنده الكافي لادانة المتهمين، ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهم عملا بنص المادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : غيابياً : ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهم .
نظلموا انتخابات فرعية ودعوا اليها بصورة غير رسمية قبل الميعاد المعدد لاجراء انتخابات اعضاء مجلس الأمة لعام 2008 بغرض اختيار من يثمل قبائل العجمان وآل مرة ويام عن الدائرة الانتخابية الخامسة للترشيح لعضوية مجلس الأمة لعام 2008 وذلك بأن قاموا بترشيح أنفسهم فيها واعد كلا من المتهمين الأول والثاني من ديوانيته مقرا لاجرائها وللاقتراع فيها واشترك المتهم الثالث معهداً في ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وطلب عقابهم وفقا للمواد : 45/خامسا من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1998 والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2003.
حيث أن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فيما شهد به ضابط مباحث بالإدارة العامة للمباحث الجنائية – بأن تحرياته السرية دلت على قيام قبيلة العجمان ويام وآل مرة بالدائرة الانتخابية الخامسة بتنظيم واعداد دواوين لاستقبال الناخبين من أبناء القبيلة للتصويت لمن يمثلهم في انتخابات مجلس الأمة 2008 ، وقد انتشرت صورة لكشفين مبين بهما أسماء المرشحين ومقر ديوانية كل منهم لتكون مقرا لتلك الانتخابات الفرعية والمحدد لها يوم 4/4/2008 وقد قام كل من المتهمين بالاشتراك في إعداد وتنظيم تلك الانتخابات واتخذ المتهم الأول من ديوانية الكائنة بمنطقة الرقة والمتهم الثاني من ديوانية والكائنة بمنطقة هدية مقرا لإجرائها والتصويت في تلك الانتخابات الفرعية وتلاحظ وجود عدد كبير من السيارات يقوم اصحابها بالدخول إلى مقر الديوانيتين والخروج منها بعد قليل على خلاف المعتاد من مرتادي تلك الدواوين وتم رصد عدد 12 سيارة أمام المقر الأول وعدد 10 سيارات أمام المقر الثاني ولم يتم رصد باقي السيارات المتواجدين لعدم توفر القوة الكافية ، وقد تمت عملية الاقتراع عن طريق الاتصال الهاتفي من مقر الديوانية باستخدام شريحة هاتف اجنبية يصعب متابعتها بلجنة مركزية لم تسفر التحريات عن أفراد تلك اللجنة أو مكانها وذلك بالتصويت باسم المرشح الذي يرغب في التصويت لصالحه ، وقد اسفرت تلك الانتخابات الفرعية عن حصول المتهم الأول على 1149 صوتا وحصول المتهم الثاني على عدد 880 صوتا وحصول المتهم الثالث على 800 صوتا.
وحيث أنه بسؤال المتهمين الاول والثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة عن التهمة المسندة إليهم فأنكر كل منهم ما نسب إليه من اتهام ، مقررين أنهم لم يقوموا بتنظيم انتخابات فرعية والدعوة اليها .
وحيث أنه ارفق بالأوراق صورة ضوئية لكشفين يتضمنا مجموعة من الأسماء مدون مقابل كل منهم مكان الديوانية للفترة الصباحية والفترة المسائية .
وحيث أنه ارفق بالأوراق صور فوتوغرافية لعدد من السيارات أمام احدي المنازل.
وحيث أنه ثبت من الاطلاع على تحريات المباحث بما لا يخرج مضمونها عما قرره الشاهد الأول .
وحيث أنه أرفق بالأوراق كتاب رئيس مجلس الأمة رقم 24/ص/1-1274 والمتضمن أن مجلس الأمة قد وافق بجلسة المنعقدة في 24/6/2008 على رفع الحصانة النيابية عن المتهم الأول .
وحيث أنه وبجلسة المحاكمة لم يحضر المتهمين رغم اعلانهم قانونا ،فقررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أنه من المقرر بنص المادة 45/خامسا من قانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة وتعديلاته أنه ' يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار على خمس الاف دينار أو باحدي هاتين العقوبتين : خامسا : كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي اليها وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو اكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة ' .
كما أنه من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في اسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي به بالبراءة لأن المرجع في ذلك ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر إنها أحاطت بواقع الدعوى وعناصرها إحاطة تامة وتفطنت إلى أدلة الاتهام فيها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين دفاع المتهم وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدي غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع الى وجدان قاضيها ومما تطمئن إليه ما دام قد اقام قضاء على اسباب تحمله ( طعن بالتمييز 8/1996 جزائي – جلسة 24/6/96)
كما أنه من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم أو ببراءته ، وللمحكمة وزن أقوال الشاهد وتقديرها لانزالها المنزلة التي تراها ويكفي أن تتشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الاثبات ، كما أنها لا تلزم في حال القضاء بالبراءة أن تضمن حكمها بيانات أو أمور معينة – كما هو الحال في أحكام الإدانة – أو ترد على كل دليل من أدلة الاتهام ما دامت قد دخلتها الريبة والشك في عناصر الاثبات (طعن بالتمييز 429/99 جزائي – جلسة 27/6/2000) .
كما أنه من المقرر أنه وان كان الاصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لا تكون قرينة أو دليلا اساسيا على ثبوت التهمة لانها بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرق مصدره ويتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فسادة أو انتاجه في الدعوى أو عدم انتاجه ( طعن بالتمييز 62/90 جزائي جلسة 14/5/90)
وحيث أن المحكمة وبعد أن أحاطت بالوقائع على النحو السالف بيانه فان المحكمة لا تساير سلطة الاتهام في ذلك حيث أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقني لا لبس فيه على قيام المتهمين بارتكاب الواقعة وأن الدليل الوحيد على قيامها في حق المتهمين والذي جاءت به النيابة العامة يكمن فقط من شهادة ضابط المباحث/ طارق بدر الخضر أمام النيابة العامة وما سطره من تحريات حول المتهمين والتي اثبت فيها أن تحرياته السرية دلت على قيام قبيلة العجمان ويام وآل مرة بالدائرة الانتخابية الخامسة بتنظيم واعداد دواوين لاستقبال الناخبين من ابناء القبيلة للتصويت لمن يمثلهم في انتخابات مجلس الأمة 2008 وقد انتشرت صورة لكشفين مبين بهما اسماء المرشحين ومقر ديوانية كل منهم لتكون مقرا لتلك الانتخابات الفرعية والمحدد لها يوم 4/4/2008 وأن المتهمين قد قاموا بالاشتراك في اعداد وتنظيم تلك الانتخابات بان اتخذ المتهم الأول من ديوانيته الكائنة بمنطقة الرقة مقرا لإجرائها كما أن المتهم الثاني قد اتخذ أيضا من ديوانية والكائنة بمنقطة هدية مقرا لإجرائها والتصويت في تلك الانتخابات الفرعية وأنه تلاحظ وجود عدد كبير من السيارات يقوم اصحابها بالدخول إلى مقر الديوانيتين والخروج منها بعد قليل على خلاف للمعتاد من مرتادي تلك الدواوين وتم رصد عدد 12 سيارة أمام المقر الأول وعدد 10 سيارات أمام المقر الثاني ولم يتم رصد باقي السيارة المتواجدين لعدم توفر القوة الكافية ، وأن عملية الاقتراع تمت بمقر تلك الديوانيات عن طريق الاتصال الهاتفي لجنة مركزية لم تسفر التحريات عن افراد تلك اللجنة أو مكانها عن طريق استخدام شريحة هاتف اجنبية يصعب متابعته وذلك للتصويت باسم المرشح الذي يرغب في التصويت لصالحه ، وقد اسفرت تلك الانتخابات الفرعية عن حصول المتهم الأول على 1149 صوتا وحصول المتهم الثاني عدد 880 صوتا وحصول المتهم الثالث على 800 صوتا ، فهي أقوال مرسلة لم يتأيد باي دليل أو قرينة تثبت أن أي من المتهمين قد نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي اليها ، إذ أن الثابت من صورة الكشفين المرفقين بالوراق أنه مدون بهما اسماء لمجموعة من الأشخاص يقدر عددهم ب 33 اسما من بينهم المتهمين مدون بجانب كل منهم مكان الديوانية وقد خلت الوراق أن تلك الكشوف خاصة لإجراء انتخابات فرعية أو انها صادرة من المتهمين ، كما خلت الأوراق أيضا من ضبط أي صناديق مخصصة للانتخابات الفرعية أو أي دليل آخر يثبت قيام المتهمين بإجراء وتنظيم انتخابات فرعية ، بيد أن ما شهد به ضابط المباحث أن هناك مجموعة من الأشخاص قد تردت لديوانيات المتهمين الأول والثاني بتاريخ 4/4/2008 ليس دليلا في حد ذاته أنهم كانوا يقوما بإجراء عملت التصويت ، وإذ أن الثابت من أقوال ضابط المباحث أن التصويت كان يتم طريق الاتصال الهاتفي بلجنة مركزية وأن تحرياته لم تسفر التحريات عن أفراد تلك اللجنة أو مكانها كما أنه لم يتمكن من ضبط خط الاتصال أو ضبط أي من قام بعمله التصويت ، الأمر الذي تتشكك فيه المحكمة في صحة إسناد الاتهام للمتهمين وبالتالي فان المحكمة لا تعول على أقوال ضابط المباحث وما سطره من تحريات سيما وأن المتهمين منذ فجر التحقيقات أمام النيابة العامة قد اعتصموا الانكار ويضحي الاتهام على هذا النحو مفتقدا لسنده الكافي لادانة المتهمين، ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهم عملا بنص المادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : غيابياً : ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهم .
الآن: فالح الشامري
تعليقات