ضوابط وشروط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

محليات وبرلمان

القوى العاملة : السماح لصاحب العمل بتسجيل 5 شركات وفروعها

119 مشاهدات 0


أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى، اليوم الاربعاء، ضرورة التزام اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضوابط الهيئة وشروطها للحصول على تراخيص العمل.

وقال الموسى في تصريح صحافي انه على ضوء القرار الوزاري رقم 9-2016 في شأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قامت الهيئة بإصدار عدة قرارات لوضع القرار موضع التطبيق.

وأوضح ان الهيئة اصدرت القرار الاداري 715-2017 الذي يحدد الضوابط والشروط منها شروط التسجيل التي تتمثل في أن يكون صاحب المشروع أو مديره العام أو العضو المنتدب أو رئيس مجلس إدارته كويتي الجنسية عمره اقل من 45 عاما، مضيفا انه يجوز للجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب استثناء هذا الشرط.

وذكر الموسى مجموعة من الشروط الأخرى، منها ان يحصل صاحب المشروع على ترخيص مزاولة النشاط وأن يكون مقيدا على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأضاف ان من ضمن الشروط الا تقل نسبة ملكية مدير الشركة عن 15 في المئة للملفات الجديدة أو في حال تعديل عقود التأسيس وألا يزيد رأس مال الشريك الأجنبي اذا وجد عن 20 في المئة.

وأفاد انه يحق لصاحب العمل تسجيل عدد 5 شركات وفروعها حدا أقصى بإدارة العمل المختصة وعدم السماح بتسجيل اكثر من شركة او رخصة جديدة قبل مضي سنة عمل فيما يحق له تحويل أي شركات أو رخص يملكها ويديرها لمدة لا تقل عن سنة.

وبالنسبة لاصحاب العمل الممولين من محفظة التمويل الحرفي والمشروعات الصغيرة لدى بنك الكويت الصناعي أو الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة، اوضح انه يمكن التسجيل لدى إدارة العمل المختصة دون العرض على اللجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب مع الإعفاء من كافة الشروط الخاصة بالتسجيل.

ولفت الى انه يجوز لاصحاب المشروعات استقدام عمالتهم من الخارج بموجب تصاريح عمل بنسبة 100 في المئة، مبينا ان الادارة المختصة تستقبل طلبات تصاريح العمل فيما عدا انشطة المقاولات والاستشارات والسجائر والمصاعد والسلالم الكهربائية وأجرة جوالة وتحت الطلب.

ومنها ايضا تأجير السيارات ونقل البضائع والمواد ثمينة وحراسة المنشآت واستيراد وتصدير ووكيل بالعمولة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات وتعقيب المعاملات وتجهيز وإدارة الافراح وتأجير معداتها والتكييف والتبريد وتوصيل طلبات وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وإدارة المطاعم.

وبشأن ضوابط وشروط تقدير الاحتياج لعمالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة اوضح الموسى أنه تم اصدار القرار الاداري 713- 2017 الذي يتضمن عدة ضوابط منها ان يتم تقدير عدد 10 عمال عند فتح ملف للعمالة وعدد عامل واحد لكل 5 أمتار بما لا يقل عن 10 عمال وألا يزيد مجموع العمالة في كل منشأة تابعة لصاحب العمل عن 100 عامل وألا تزيد مجموعة العمالة للشركة الأم والشركات التابعة لها عن 500 عامل.

واشار الى انه من ضمن الشروط ان يودع صاحب المشروع لدى الادارة ضمانا بنكيا قدره 500 دينار تأمينا عن كل عامل يتم زيادته عن العدد المقرر على أن يظل التأمين ساريا لحين مغادرة العامل البلاد أو تحويله للغير.

وقال الموسى انه في حالة الشركات التي يتم تحويل ملفها وتكون قد تجاوزت مدة السنة منذ تأسيسها وهي مملوكة لنفس صاحب العمل أو الشركات التابعة لصاحب العمل نفسه عن ذات النشاط فيجوز لها استقدام سائقين بتصاريح عمل بنسبة 100 في المئة.

واكد الموسى ان ادارة تقدير الاحتياج بالهيئة ستأخذ بالمقترحات والتوصيات المقدمة من اللجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب في شأن طلبات تقدير الاحتياج لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك