الخشاب الزمنا شركة بدفع لموكلي اتعابة وتعويض 182الف
أمن وقضايافبراير 9, 2009, منتصف الليل 549 مشاهدات 0
مادتدين قانونيتين من القانون المدني استند اليهما المحامي مبارك الخشاب كانا كفيلتين بالغاء حكم اول درجة واعادة الحق الي اصحابه وذلك في محكمة الاستئناف
وفي التفاصيل قضت محكمة الاستئناف بالغاء حكم اول درجة التي حكمت ببطلان عقد اتفاق لاحدي الشركات الكبري ورفض دعواها ، ليعدل بعدها الي تعويضا ماليا للشركة المذكورة ..
وحضر دفاع المدعي المحامي مبارك الخشاب ااذي استانف حكم اول درجة والقاضي ببطلان عقد موكله الذي تكبد خسائر مالية جراء هذا البطلان ، ليستند في صحيفة استئنافه علي المادة 187 والمادة 262 من القانون المدني وندب خبير لتعويض موكله بمبلغ 182 الف دينار وذلك بعد ان امتنع المستانف ضده يتسديد باقي المبلغ المستحق لموكله بحجة ان الاخير لديه شريك بالباطن ..
واضاف الخشاب ان الشركة الممتنعة عن الدفع لموكلي قد خالفت الحكم المطعون فيه للقانون وللثابت بالاوراق ، لافتا الي انه في بيان ذلك قالا ان الثابت من الاوراق المقدمة في الدعوي وامام الخبرة ان العقد المبرم بين المستانف والمستانف الثاني الا نائبا عنها يدل ذلك الفواتير الصادرة للمستأنف عليها باسم المستانفة الاولي مضافا اليها اسم المستانف الثاني ، مشيرا الي ان المبالغ المسددة بمعرفة الشركة المستانف عليها وهي الاولي .
وقال الخشاب ان المادة 75 من ذات القانون تشير الي انه ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان كل ما يترتب علي هذا العقد من اثار ينصرف مباشرة الي الاصيل ، لافتا الي انه من المقرر انن تصرف الوكيل ينفذ في حق الموكل وكانه صدر منه فيكسبه مباشرة كل ما ينشا عنه من حقوق ويتحمل كل ما يترتب عليه
من التزامات ، مضيفا الي انه من المقرر انه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوي واستخلاص الوكالة وحدودها من المستندات والادلة المقدمة ومن القرائن التي تستنبطها وضروف الحال ولا رقابة عليها في ذلك مادام ايستخلاصها سائغا قوله اصله الثابت بالاوراق وتؤدي الي النتيجة التي انتهت اليه ..
وكشف الخشاب انه المستانف ضدها قد تقدمت بمذكرة امام الخبير تعترف بها صراحة بقيام العلاقة العقدية بينهما وبين الشركة المستانفة اذ اوردت الاولي شيكات مالية وهي عبارة عن دفعات للتسديد ، وهو ما تستخلص منه المحكمة بجلاء وفي حدود سلطتها الموضوعية في فهم واقع الدعوي وتقدير قيام الوكالة من عدمه ، مشيرا الي انه وجب اعادة كافة ما يترتب علي العقد من حقوق والتزامات لشركة موكلي سواء من قيمة العقد او التعويض الذي اضر بموكلي بعد توقف الشركة المستانف ضدها بالسداد ..
واختتم الخشاب بان حكم محكمة الاستئناف جاء انصافا لموكلي حيث حكمت بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وبالغاء حكم اول درجة والزام المستانف عليها بان تؤدي مبلغ العقد والتعويض بلقيمة 182 الف دينار كويتي .
تعليقات