موريتانيا: الاستفتاء على التعديلات الدستورية 15 يوليو
عربي و دوليإبريل 20, 2017, 8 م 755 مشاهدات 0
أصدرت الحكومة الموريتانية، مساء اليوم الخميس، مرسوماً يحدد 15 يوليو 2017 موعداً لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقال بيان صادر عن الحكومة، ووصل 'الأناضول' نسخة منه، إن الاستفتاء سينظم وفق اللائحة الانتخابية التي استخدمت في الانتخابات الرئاسية عام 2014، والتي ستتم مراجعتها، وذلك في إطار إحصاء إداري ذي طابع انتخابي تكميلي.
والجمعة الماضية، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيكون نهاية الصيف القادم.
وأكد أنه لن يترشح لولاية رئاسية جديدة بعد ولايته الحالية التي تنتهي في 2019.
وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان): إلغاء 'محكمة العدل السامية' المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء مجلس الشيوخ، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.
ويوم 23 مارس الماضي، قال الرئيس ولد عبد العزيز إنه قرر استنادا إلى المادة 38 من الدستور تنظيم استفتاء شعبي من أجل تمرير التعديلات الدستورية بعد إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ.
ومنذ ذلك التاريخ يدور الجدل حول دستورية عرض التعديلات الدستورية عبر الاستفتاء الشعبي استنادا إلى المادة 38 من الدستور، بعد رفض هذه التعديلات من طرف البرلمان.
وتنص المادة 38 من الدستور الموريتاني على أنه 'لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية'.
بينما تنص المادة '99' من الدستور، التي تستخدمها المعارضة الموريتانية كحجة لموقفها، على أنه 'يمتلك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور'، و'لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث (3/1) أعضاء إحدى الغرفتين، و'لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان) وثلثا (3/2) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء'.
وتضيف تلك المادة أنه 'لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة'.
وتعتبر التعديلات نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة من الأصوات المعبر عنها في الاستفتاء.
تعليقات