غسلوا أموال ب 944 الف دينار وبددوا أموال الشركة وحولوها لسنغافورة

أمن وقضايا

394 مشاهدات 0


رفضت محكمه الجنايات برئاسه المستشار حمود المطوع وامانه سرسيد مهدي نظر دعوى للفصل فيها وذلك بعد أن اسندت النيابة العامة لثلاثه متهمين من أنهما بدائرة المباحث الجنائية ارتكبوا عمليات غسيل الأموال والبالغ قــدرها 944000 د.ك ( تسعمائة وأربعة وأربعون ألف دينار كويتي) مع علمهم بأنها متحصله من جريمة خيانة أمانة، بأن قاموا بعمليات تهدف إلي اخفاء حقيقة  تلك الأموال التي استولى عليها من الشركة، وذلك بان قام المتهم الأول بتحويلها إلي حسابات المتهمان الثاني والثالث خارج دولة الكويت، على زعم منه بان تلك المبالغ قيمة بضائع ومعدات سوف يتم توريدها إلي الشركة، واختص المتهمان الثاني والثالث بجزء من تلك المبالغ، وقاما بتحويل باقي المبلغ إلي حساب المتهم الأول لدى بنك في سنغافوره والذي أعاده إلي حسابه لدى البنك الوطني بدولة الكويت وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الأول ارتكب تزويرا في محررات عرفية هي أوامر الشراء الصادرة عن الشركة بقصد استعمالها على  نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة بان اثبت حال كونه المختص بتحرير بياناتها ما يفيد على خلاف الحقيقة رغبة الشركة التي يعمل بها توريد بضائع ومعدات خلافا للحقيقة التي أعدت تلك المحررات لإثباتها وكانت تلك المحررات بعد تغير الحقيقة فيها صالحة لان تستعمل على هذا النحو وذلك على الوجه المبين بالتحقيقات، وركنت النيابة العامة في إسناد اتهامها إلي قائمة بأدلة الثبوت ضمنتها أقوال شهود الواقعة .
وتخلص الوقائع فيما شهد به المجني عليه  صاحب الشركة بان المتهم الأول كان يعمل لديه مديرا، اتفق مع المتهم الثاني بالاستيلاء على مبلغ 944 ألف دينار كويتي مع المتهم الثالث المسئول عن شركة على إرسال طلبات شراء وهمية باسم شركته بزعم طلب توريدها بضائع ويقوم الأخير بإرسال موافقته إلي الشركة على توريد البضائع ويحول المتهم الأول مبالغ أو أمر الشراء الوهمية إلي حساب المتهم الثالث دون توريد البضائع ويتحصل المهم على جزء من المبلغ ويحول باقي المبلغ إلى حساب المتهم الأول في احد البنوك بسنغافورة والذي يحوله بدوره إلي حسابه بالبنك الوطني داخل الكويت لتمويه على مصدر الأحوال التي استولوا عليها من شركته كما اتفقا لمتهم الأول مع المتهم الثاني على إرساله أوراق شراء لتوريد بضائع بأسعار أعلى بكثير من ثمنها وقام بتحويل قيمة البضائع من  أموال الشركة إلي حساب الأخير الذي تحصل على جزء من المبلغ وقام بتحويل باقي المبلغ إلي حساب المتهم الأول في احد البنوك بسنغافورة ثم حولها إلي حسابه بالبنك الوطني بالكويت لإخفاء مصدر الأموال المتولي عليها.
وشهد مدير عام الشركه بمضمون ذلك وشهد موظف بوحدة التحريات المالية الكويتيــــة وضابط المباحث بمضمون ما شهد به المجني عليه وشــــهد موظف ببنك الكويت الوطني انه بالبحث في الحساب الخاص بالمتهم الأول خلال الفترة من 2002 إلي 2005 تبين وجود ثمانية وثلاثين تحويل خارجي بمبلـغ 1098928.280 د.ك  جميعها على حساب مشترك في سنغافورة باسمه فيما عدا تحويلين من شركة وانه سحب جميع المبالغ التي وردت على حسابه من الخارج وغلق الحساب في 18/4/2006  .
 وتداولت الدعوى بعد احالتها إلي هذه المحكمة ومثل المتهمان وادعى الحاضر عن مجموعة الزام بمبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت في مواجهة المتهمين وقضت المحكمة بوقف الدعوى تأسيسا على أن الاتهام الموجه للمتهمين الأول والثاني في القضية بالتبديد ينصب على اختلاس أموال الشركة المجني عليها واسند للمتهمين في الجناية الماثلة تهمة غسيل الأموال ذاتها وكان النشاط الإجرامي في الجريمتين هو نشاط واحد ممتد دون انقطاع حتى ولو تكون من أفعال متكررة وكان الحكم في الجنحة الآنفة الذكر يتوقف عليه ثبوت اتهام المتهمين في الدعوى الماثلة .
 وعن الموضوع وكان المقرر قانونا أن ' مناط حجية الأحكام  وحدة الخصوم والموضوع والسبب وجوب أن تكون الواقعة التي يحاكم عنها المتهم هي بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق للقول باتحاد السبب .... '
 وانه ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من اطلاعها على الصورتين الضوئيتين من الحكم  واستئنافه والمقامة على واقعة استيلاء المتهمين الأول والثاني على أموال الشركة المدعية بالحق المدني في تاريخ سابق والمسلمة إلي المهم الأول بصفته وكيلا عنها فاستولي عليها لنفسه بالاشتراك مع المتهم الثاني وثبت من الحكم الجنح مستأنفة أن الخبير المنتدب أمام أول درجة أن جملة المبلغ الذي حول من الشركة المدعية بالحق إلي شركة المتهم الثاني هو  905223.331 د.ك  وهو عن ذات الفترة محل التصفية الماثلة وادعت الشركة المجني عليها قبلها مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت وقضي فيها استئنافيا بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وكان النشاط الإجرامي في القضية هو نشاط واحد يؤدى إلي التعدد المعنوي للجريمتين وقضي بتبرئة المتهمين الأول والثاني من جريمة تبديد أموال الشركة المدعية بالحق المدني التي تتحد في الموضوع والسبب مع الجريمة الماثلة وهي أن المتهمين ارتكبوا عمليات غسيل تلك الأموال وهي بعينها التي كانت محلا للحكم السابق ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم فيها في الجنحة واستئنافها ولا ينال من ذلك وجود متهمه ثالث إذ انه شريكه للمتهمين في واقعة التبديد وذلك ما نوه على الحكم المستأنف بسداد المدعين بالحق المدني تصالحت معها والإقرار بالتصالح المرفق إلا انه لم يقدم للمحكمة من النيابة العامة مما يعد أمر بان لها وجه ضمنيا قبله لإقامة الدعوى الجنائية وذلك ما تنوه عنه المتهم .
 وعن الدعوى المدنية وكانت المدعية بالحق المدني قد ادعت مدنيا في الجنحة سند الدفع بعدم الجواز وقضي فيها بالبراءة وبإثبات بترك المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية وكانت الدعوى المدنية ترفع تبعا للدعوى الجنائية إذ لا يجوز رفعها أمام هذه المحكمة إلا إذا كان الدعوى بجناية مقبولة ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى المدنية .
 
        

الآن: فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك