وتضم اللجنة في عضويتها وزراء الدفاع والإسكان والتنمية المحلية والشؤون القانونية ومجلس النواب والعدل والآثار، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز المخابرات العامة وعن هيئة الرقابة الإدارية وعن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وممثلين عن الكنيسة.
وينص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، على أن اللجنة لها أن تستعين بمن ترى من ذوى الخبرة لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم صوت معدود.
ووفقا للقرار، فإنه يتم تقديم طلبات توفيق أوضاع مباني الكنائس أو ملحقاتها أو مباني الخدمات أو بيوت الخلوة التابعة لها، المنصوص عليها بالقانون إلى اللجنة المنصوص عليها، من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة، مرفقا بها كشوف حصر لهذه المباني، خلال مدة تنتهي في 28 سبتمبر 2017، وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص تدون فيه أرقام وتواريخ ورودها، ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد إليها بعد الميعاد المحدد.
وتتولى اللجنة دراسة الطلبات المشار إليها والتثبت من توافر شروط أن يكون الطلب مقدما من الممثل القانوني للطائفة الدينية، وأن يكون المبنى المطلوب توفيق أوضاعه قائما في تاريخ العمل بالقانون ومعتمدا من نقابة المهندسين.
ويشترط كذلك أن يكون المبنى مقاما وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وملتزما بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة والمجتمعات العمرانية الجديدة وحماية الآثار وتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
تعليقات