الإستئناف تبرئ جريدة الشاهد
أمن وقضايابعد نشرها مقال عن شركة استأجرت المتر بـ 100 فلس وأجرته لوزارة الدفاع بـ 6 دنانير
يناير 17, 2009, منتصف الليل 1245 مشاهدات 0
أيدت محكمة الاستئناف برئاسه المستشار محمد بوصليب، براءة رئيس تحريرجريدة الشاهد بعد أن أجاز نشر مقالا بجريدتة اليوميه تحت عنوان 'الشركة ضللت وزارة المالية وأخفت الحقائق عن ديوان المحاسبة استأجرت المتر بـ 100 فلس وأجرته لوزارة الدفاع بـ 6 دنانير ' اعتبرت الشركة ماورد به يمس كرامة القائمين على إدارة الشركة المجني عليها، وما يحض على إذدرائها بين فئات المجتمع، ويضر بسمعتهم دون أن يتحرى الدقة، والحقيقة فيما نشره على النحو المبين بالتحقيقات .
حكمت محكمة الجنايات حضوريا ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها مصروفاتها شاملة أتعاب المحاماة لم يرتض المدعي بالحق المدني (ط .س) ذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف مطالبا بالحق المدني، كما طعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف وذلك للثبوت، وأنه بشأن الدفع المبدي من المتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطرق القانونية، فمردود بأن التوكيل من الشاكي لوكلائه المحامين قد تضمن حقهم في رفع دعاوي الصحافة والنشر بما يعبر عن رغبته في رفع تلك الدعاوي ويكون الدفع في غير محله ومرفوضا، ولما كانت النيابة العامة قد ركنت في إسناد الاتهام إلى المتهم إلى أدلة استمدتها مما شهد به بالتحقيقات وكيل الشاكي بصفته الممثل القانوني للشركة، من أن المتهم بصفته رئيسا لتحرير جريدة يوميه نشرمقالا تحت عنوان 'الشركة ضللت وزارة المالية وأخفت الحقائق عن ديوان المحاسبة استأجرت المتر بـ 100 فلس وأجرته لوزارة الدفاع بـ 6 دنانير' وأنها كبدت الدولة خسائر بمبلغ 48 مليون دينار ولم تدفع قيمة فوائد المياه والكهرباء للدولة، مما ألحق ضررا بسمعة الشركة واسمها التجاري وأضر بها ماليا بقصد الإساءة إليها، مما حفزه لرفع شكواه لمعاقبة المتهم والقضاء له بتعويض مادي قدره 5001 على سبيل التعويض المدني المؤقت، ومما ثبت من مطالعة المقال محل الاتهام المنشور بجريدة ومحررا بمعرفة المتهم رئيس تحرير تلك الجريدة،
لما كان ذلك وكان الدستور الكويتي قد نص بالمادة 36 منه على أن حرية الرأي مكفولة لكل إنسان وله الحق في التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو غيرها وذلك وفقا للأوضاع والشروط التي بينها القانون ، كما تضمنت المادة 38 من الدستور الكويتي أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة بذات الضوابط الواردة في القانون ولم تحظر المادة 21/1 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن الطباعة والنشر، إلا ما من شأنه أن يخدش الأداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية، وجرت أحكام القضاء أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد والاستثناء من ذلك هو القيد ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله .
لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة بعد أن محصت الدعوى وأدلة الثبوت فيها ووازنت بينها وبين دفاع المتهم، قد خلصت إلى أن المقال موضوع الاتهام قد جاء ترديدا لما أورده تقرير ديوان المحاسبة بشأن نشاط الشركة التي يمثلها الشاكي، وأنه لم يقصد من نشر المقال التشهير بتلك الشركة أو بالشاكي وإنما استعمالا لحق الجريدة في حرية الطباعة والنشر، ومن ثم قضى ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه، ومتى كان ذلك وكانت هذه المحكمة وقد طالعت المقال محل الاتهام فإنها تساير محكمة أول درجة في قضائها بأن ذلك المقال قد جاء استعمالا لحق النشر وإبداء الرأي وتنويرا للرأي العام واستعمالا لحرية الصحافة، وأنه وإن وردت عباراته بصورة ملتهبة وفق ما جرى به العمل أحيانا في مجال النشر الصحفي، إلا أنه لم يكن بقصد الإساءة أو المساس بكرامة الشاكي، ومن ثم فقد بات خارج دائرة التأثيم وفقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن الطباعة والنشر، ومن ثم تقر هذه المحكمة قضاء الحكم المستأنف ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه لأسبابه السائغة التي حمل عليها قضاءه، والتي تأخذ منها أسبابا مكملة لحكمها وإذ لم يأت استئناف كل من النيابة العامة والمدعي بالحق المدني بما ينال من ذلك القضاء، فإنه يكون قد أقيم على غير أساس مستوجبا رفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف عملا بالمادة 208 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، مع إلزام المدعي بالحق المدني مصروفات استئنافه عملا بالمادتين 119 ، 147 مرافعات .
تعليقات