أبرز عناوين صحف الأربعاء:- قبول طلب ترشح دشتي لا يعني خوضه الانتخابات!.. قانون جديد لـ«البصمة الوراثية».. المطاوعة لـ الجريدة.: اجتماع المجلس الأعلى للقضاء صحيح.. ممنوع الشواء في المقرات الانتخابية
محليات وبرلمانأكتوبر 25, 2016, 11:51 م 2355 مشاهدات 0
الجريدة
قانون جديد لـ«البصمة الوراثية»
أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أنه تلبية للتوجيهات السامية التي تعكس الاعتبارات الحضارية والإنسانية التي يحرص سمو الأمير على الالتزام بها، فإن هناك مشروع قانون جديد في طور الإعداد لتعديل قانون البصمة الوراثية (رقم 78/2015).جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه سمو الشيخ جابر المبارك أمس، بعد إحاطة المجلس علماً بالتوجيه السامي من سمو الأمير بإعادة النظر في ذلك القانون، بما يصون الخصوصية ويحقق المصلحة العامة ويعزز أمن المجتمع، ويلبي الأهداف المتوخاة.وأكد الخالد حرص «الداخلية» الدائم على صيانة حرية الأفراد ومراعاة خصوصياتهم في جميع إجراءاتها، التزاماً بأحكام الدستور، لافتاً إلى أن قانون «البصمة» لم يدخل إلى حيز التنفيذ الفعلي.على صعيد آخر، استعرض المجلس تقريراً قدمه نائب رئيس المجلس وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، بشأن خصخصة الأندية الرياضية والاستعانة بالخبرات الدولية المتخصصة عبر آليات وأدوات تكفل نجاحها.وأفاد الصالح بأن الهيئة العامة للاستثمار قدمت، استناداً إلى دراسة كلفت بها مكتباً استشارياً عالمياً، تقريراً نهائياً في سبتمبر الماضي، يتضمن تفاصيل الإجراءات المتخذة بهذا الشأن، وبيان أهم نتائج الدراسة.وشرح الوزير ما أنجزته لجنة متابعة الجهود الحكومية الخاصة المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لخلق بيئة أعمال مواتية ومناخ استثماري جاذب لدولة الكويت خلال أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن هناك نحو 70 في المئة من البرامج تسير في المسار المخطط لها.وأضاف أن 6 برامج من أصل 41، انتهت من تنفيذ جميع خطواتها، وأجرت تحليلاً أولياً لجميع بنود الميزانية العامة لكشف مواضع الخلل والتطوير، فضلاً عن تشكيل فريق مهام وتكليفه دراسة تلك المواضع لإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها وفق البيانات المتاحة.
النيابة تسمح للمسلم بزيارة البراك و«الداخلية» تمنع بـ «تعليمات عليا»
بداعي ما أسمته «تعليمات عليا»، رفضت الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية زيارةً أراد النائب السابق د. فيصل المسلم أن يجريها للنائب السابق مسلم البراك في السجن.وقال المسلم، في حسابه على «تويتر» أمس، إن خطاب النيابة العامة الموجه إلى السجن تضمن أنه «لا مانع من تمكيننا من زيارة مسلم البراك، ورغم ذلك رفض مدير السجون بسبب تعليمات عليا»، وقصَر الزيارة على ذويه.وتعقيباً على ذلك الإجراء، قال المحامي حمود الهاجري، إن «النيابة هي المشرفة والمهيمنة على السجون، وهي المنوطة برقابتها ومتابعة أحوال المساجين»، مؤكداً: «مادامت النيابة منحت الإذن بالزيارة فلا يحق لأي جهة المنع».وأضاف الهاجري: «تطالبون بتطبيق القانون واحترام مؤسسات الدولة، والنيابة العامة، ممثلة بمديرها، تمنح فيصل المسلم إذناً لزيارة البراك، لكن إدارة السجن ترفض تمكينه منها بحجج واهية»، مستغرباً: «أين احترام القانون ومؤسسات الدولة لاسيما أن النيابة هي صاحبة الشأن في إصدار الإذن؟!».بدوره، قال المحامي عبدالله المسلم: «لو كان ادعاء الداخلية صحيحاً لما أعطت النيابة إذناً بالزيارة»، معتبراً أن المقصود منع المسلم تحديداً من مقابلة البراك.
المطاوعة لـ الجريدة.: اجتماع المجلس الأعلى للقضاء صحيح
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة صحة إجراءات انعقاد جلسة المجلس يوم الأحد الماضي، التي انتهت إلى تشكيل لجنة قضائية عليا للإشراف على الانتخابات المقبلة برئاسة المستشار جمال الشامري، وترشيح بعض المناصب القضائية.وبينما قال المستشار المطاوعة، لـ«الجريدة»، إن ما أثير في بعض وسائل الإعلام بشأن بطلان القرارات الآنفة الذكر غير صحيح، مبدياً أسفه من تناول بعض الوسائل الشؤون القضائية من دون ضوابط، مما قد يشكل ضرراً يمس سمعة القضاء، شدد على أنه من الأولى الرجوع إلى مسؤولي المجلس قبل نشر أي معلومات تتعلق بشأنه.وأوضح أن «الجلسة صحيحة من حيث الدعوة والنصاب، وكذلك قراراتها، لأنها عقدت بعدما دعي الأعضاء إليها وتحقق الغرض منها، بدليل حضور رئيس المجلس وأعضائه».ولفت إلى أن عرض الموضوعات على «الأعلى للقضاء»، من عدمه، حق مطلق لرئيسه، وهو يقرر ذلك بحسب الظروف، مع مراعاة الأمور المستجدة، مثل الانتخابات المقبلة، فضلاً عن تلقي المجلس كتاب ترشيح من وزير العدل بالوكالة لبعض المناصب القضائية، وهو ما يقتضي بالضرورة عرضه على الأعضاء، والاطلاع عليه.وقال إن عدم تسلم عضوين في المجلس دعوة حضور الاجتماع يعود إلى أنهما كانا في مهمة رسمية خارج البلاد، وعادا قبل الاجتماع بيوم واحد، وكان يوم عطلة، مفيداً بأنه تم إخطارهما وحضرا الاجتماع، الذي انعقد بحضور 7 أعضاء، وهو النصاب المقرر.وبين المطاوعة أن «تشكيل المجلس الأعلى للقضاء يتكون من تسعة أعضاء، ولكن العدد الفعلي حالياً هو سبعة، وذلك لخلو منصبين فيه هما نائب رئيس محكمة التمييز، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، وبالتالي فإن النصاب المقرر وفق المادة 18 من قانون تنظيم القضاء متوافق بما يحقق النصاب اللازم لعقد الاجتماع بالحضور والمناقشة»، لافتاً إلى أن «عدم إكمال عضوين لباقي الاجتماع لا يؤثر على صحة انعقاده».وعن بطلان الانتخابات المقبلة لوجود عيب شاب مسألة تشكيل اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، أكد أن هذا من اختصاص المحكمة الدستورية، وهي من تحسمه وتقرره.
الأنباء
الجدل القانوني المتكرر حول شروط الترشح للانتخابات أوجد إشكالا دائما في الأوساط السياسية، خصوصا مع كثرة «الاستشكالات» الحكومية الرامية الى إيقاف أحكام أحقية الترشح الصادرة لبعض المرشحين. وأمس، سارعت الحكومة الى تقديم استشكال في جواز ترشح النائب السابق د.عبدالحميد دشتي بناء على توكيل لنجله، وذلك بهدف وقف تنفيذ الحكم لحين البت في الاستئناف المقدم من الحكومة، فيما قالت مصادر قانونية ان المحكمة ستحدد جلسة لنظر الاستشكال اليوم. وكانت الدائرة الادارية السادسة بالمحكمة الكلية قضت امس بقبول الدعوى المستعجلة المرفوعة من دشتي والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن قبول أوراق ترشحه لانتخابات 2016، وقضت بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام جهة الادارة بالمصروفات وبمبلغ 200 دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية، وأمرت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وتنفيذه بمسودته الاصلية من دون اعلان. وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» الأحد 23 الجاري تحت عنوان: «المحكوم بأكثر من 3 سنوات بما فيها الأحكام الغيابية يحرم من الترشح حتى لو حضر شخصيا ومن حكم عليه بالسجن أقل من هذه المدة يحق له الترشح بتوكيل»، قالت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» إن الاستشكال الذي قدمته الحكومة امس هو إجراء لوقف نفاذ الحكم «مؤقتا» لسبب جوهري، وهو وجود حكم بالسجن أكثر من 3 سنوات، ويبت فيه القضاء على وجه السرعة. وأضافت المصادر: ان اللجنة المختصة بإدارة الانتخابات استبعدت المرشح بسبب عدم حضوره لإثبات قدرته على القراءة والكتابة، ولكن الإجراء القانوني السليم، والأحوط هو أن يشطب المرشح من كشوف الناخبين بسبب الحكم عليه بالسجن لمدة أكثر من ثلاث سنوات وبالتالي يتم حرمانه تلقائيا من الترشح.وعودة إلى حكم المحكمة الكلية فقد قالت المحكمة في حيثيات حكمها: لما كان ذلك واعمالا له، وكان الثابت للمحكمة ان المدعي لم يتمكن من تقديم اوراق ترشحه بنفسه لوجود قوة قاهرة تحول بينه وبين حضوره الى ادارة شؤون الانتخابات باعتبار انه متواجد خارج البلاد لتلقي العلاج ولا يستطيع العودة اليها في الوقت الحالي بناء على تعليمات الاطباء المشرفين، وانه عضو سابق في مجلس الامة ويحمل مؤهل الدكتوراه مما يعني ـ بالضرورة وبحكم اللزوم ـ اجادته قراءة اللغة العربية وكتابتها، الامر الذي يكون معه الامتناع عن قبول اوراق ترشحه من خلال وكيله القانوني لانتخابات مجلس الامة عن العام 2016 والمزمع اجراؤها بتاريخ 26/11/2016 ليس له ما يبرره في الواقع والقانون وينطوي على تعسف غير جائز ويشكل قرارا اداريا سلبيا تقضي المحكمة بالغائه على النحو الذي سيرد في المنطوق.وحيث ان من يخسر الدعوى يتحمل مصروفاتها، فإن المحكمة تقضي بالزام جهة الادارة بها عملا بالمادة 119/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. لذا، حكمت المحكمة قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الاداري السلبي بالامتناع عن قبول اوراق ترشح المدعي من خلال وكيله القانوني لانتخابات مجلس الامة عن العام 2016 والمزمع اجراؤها بتاريخ 26/11/2016 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبالزام جهة الادارة المصروفات ومبلغ 200 دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية.وامرت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وتنفيذه بمسودته الاصلية من دون اعلان.
عدّل وزير الصحة د.علي العبيدي تاريخ مباشرة 12 مدير ادارة ومنطقة صحية ومستشفى من 31 اكتوبر الى 1 ديسمبر.وهم: مدير منطقة الصباح الطبية التخصصية د.افراح الصراف ومدير منطقة الأحمدي الصحية د.شيخة الهاجري ومدير منطقة حولي الصحية د.فهد الفودري، ومدير منطقة العاصمة الصحية د.فاطمة العسومي ومدير ادارة خدمات طب الأسنان د.جابر تقي، ومدير ادارة خدمات العلاج الطبيعي عبدالله زمان، ومدير ادارة خدمات المختبرات د.دعاء الخالدي ومدير مستشفى الأميري د.علي العلندا. وتضمن القرار أيضا : مدير ادارة منع العدوى د.مريم الفضلي ومدير ادارة العقود الخاصة مريم شهاب، ومدير ادارة الوظائف العامة سعاد عبدالعزيز، ومدير ادارة التدريب والتطوير محمد الفضلي.
الراي
«الداخلية» عرضت مرئياتها لتعديل «البصمة الوراثية»... يُطبّق على 20 في المئة من الشعب الكويتي
بدأت وزارة الداخلية «رحلة العامين» لتنفيذ توجيهات سمو أمير البلاد بإعادة النظر في قانون البصمة الوراثية بما يصون الحق في الخصوصية، ويحقق المصلحة العامة ويعزز أمن المجتمع ويلبي الأهداف المتوخاة من القانون. وكان الموضوع محط عرض ومناقشة على طاولة مجلس الوزراء أمس، كما أكدت «الراي» في عدد سابق.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» أن مرئيات وزارة الداخلية حول التعديلات المقترحة التي تتفق مع التوجيهات السامية، تستشعر انحصار التطبيق للبصمة الوراثية على الفئات العاملة في الجهات الحكومية والمهن الخطرة والحساسة، وتشمل وزارات الدفاع والداخلية والنفط والحرس الوطني والاطفاء، اضافة الى المساجين والمشتبه بهم في قضايا جنائية وأمنية.ولفتت المصادر الى ان وزارة الداخلية استندت في مرئياتها الى حقيقة أنها تتفق مع روح قانون البصمة الوراثية لحفظ الأمن في البلاد وصيانة حقوق الناس، كما انها تحقق الهدف بأخذ عينات ما يقارب من 20 في المئة من الشعب كعينة حية، كون أن مثل هذا الأمر مطبق في عدد من البلدان التي يعمل ابناؤها في المهن الخطرة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وأسكوتلندا، وهي دول زارها وفد أمني كويتي واطلع على تجربتها في مجال أخذ الحمض النووي من العاملين في تلك المهن.وزادت المصادر ان وزارة الداخلية مرتاحة لهذه الرؤية، التي لن تشمل أخذ عينات الاطفال أو عينات الموظفين المدنيين، كما ان العمل بالقانون سيكون نظام قاعدة بيانات فقط لاصحاب المهن الخطرة بهدف الرجوع إليها في حالات الكوارث، مستشهدة بكارثة حرق «خيمة الجهراء» الذي أودى بحياة ما يزيد على 50 شخصاً، وكذلك تفجير مسجد الامام الصادق وما نتج عنه من عدد كبير من الوفيات.واشارت المصادر الى أن الوزارة ترى أن هذا التعديل غير معني بالانساب وغير معني بالاطفال والنساء، الذين لن تكون هناك حاجة لاخذ حمضهم النووي، وبالتالي انتفاء صفة «التخوف» من تسرب المعلومات، اضافة لكون الحمض النووي الذي سيؤخذ سيتم الرجوع إليه لمعرفة الشخص عند الكوارث فقط وليس له دور آخر في قضية الانساب.ولفتت المصادر الى ان وزارة الداخلية بصدد بحث عملية التفاضل بين 3 شركات عالمية لتطبيق المشروع، بعد ان يتم اقرار التعديلات اللازمة وفق توجيهات سمو أمير البلاد وان العملية ستتم خلال عامين من الاقرار.وعلمت «الراي» ان مجلس الوزراء بصدد رفع التعديلات المقترحة الى الديوان الأميري، بهدف ابداء الرأي حول التعديلات المقترحة.على صعيد متصل، علمت «الراي» ان الجواز الالكتروني سيتم دون بصمة وراثية، وانه رغم ذلك فانه يتوجب حضور رب الاسرة وزوجته واطفاله فوق 16 عاماً بهدف عمل البصمة الآلية والتي سيتم اخذها في مراكز توزيع الجوازات وتخزينها داخل الشريحة الالكترونية، نظراً لأن البصمة الآلية احد المطالب لدول الاتحاد الاوروبي لاعفاء مواطني دولة الكويت من تأشيرة «شنغن».وقالت المصادر إن البصمة الآلية شرط للحصول على الجواز الالكتروني ولا حاجة للبصمة الوراثية التي تم الغاؤها، وان انطلاق الصرف تم تقديمه بعد إلغاء البصمة الوراثية وسيتم خلال اول ديسمبر المقبل عوضاً عن اول يناير 2017 حيث من المقرر وصول أو دفعة من الجوازات في شهر نوفمبر المقبل تليها دفعة ثانية في ديسمبر الذي يليه.وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إن المجلس استمع الى شرح قدمه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حول الخطوات التي قامت بها الوزارة في شأن ترجمة التوجيه السامي، مؤكداً أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد، منوهاً بالتوجيهات السامية التي تعكس الاعتبارات الحضارية والإنسانية التي يحرص سمو الأمير على مراعاتها والالتزام بها.وأشار العبدالله الى أن الوزير الخالد اوضح أن الوزارة باشرت العمل في توفير المتطلبات الفنية والبشرية لتنفيذ هذا القانون، والتي تتطلب نحو السنتين، وتعكف حالياً على إعداد مشروع قانون بتعديل القانون رقم 78 /2015 في شأن البصمة الوراثية ليأتي ملبياً للتوجيهات السامية ومحققاً للأهداف المنشودة والمصلحة العامة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية الدائم على صيانة حرية الأفراد ومراعاة خصوصياتهم في كافة إجراءاتها، التزاماً بأحكام الدستور والقانون والمبادئ والقيم الأصيلة التي تحكم مجتمعنا الكويتي.وأوضح العبدالله أن المجلس استعرض تقريراً قدمه نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، أوضح فيه الجوانب المتعلقة بخصخصة الأندية الرياضية والاستعانة بالخبرات الدولية المتخصصة، ضمن آليات وأدوات تكفل نجاحها.
ممنوع الشواء في المقرات الانتخابية
حذّر رئيس فريق طوارئ العاصمة في بلدية الكويت طارق القطان من الشواء في المقرات الانتخابية، مؤكداً أن «البلدية ستتعامل مع البلاغات التي تردها في هذا الشأن وفقاً للقانون المعمول به».وقال القطان لـ «الراي» إن «المسموح تداوله في المقرات من مأكولات تكون مجهزة ومعدة قبل إحضارها، أما اللجوء للشواء فهو ممنوع منعاً باتاً نتيجة الضرر الذي يسببه لقاطني المنطقة وخاصة العقارات المجاورة للمقرات الانتخابية»، مشدداً على «ضرورة أن تحمل العمالة المرافقة لمأكولات المطاعم شهادات صحية حتى لا يتم تطبيق الغرامات المالية عليها».وأكد القطان أن البلدية «ستقوم بتوجيه تنبيه لكل مقر يخالف القانون في موضوع الشواء، ومن ثم ستلجأ للقانون».
قبول طلب ترشح دشتي لا يعني خوضه الانتخابات!
تنظر المحكمة اليوم في الاستشكال الذي تقدمت به الحكومة على حكم المحكمة الإدارية المستعجلة بالسماح للنائب السابق عبد الحميد دشتي بالترشح لانتخابات مجلس أمة 2016 عن طريق توكيل لابنه.واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها بقبول طعن دشتي بعدم السماح له بالترشح أنه «لم يتمكن من تقديم أوراق ترشحه بنفسه لوجود قوة قاهرة تحول بينه وبين حضوره إلى إدارة شؤون الانتخابات، باعتبار انه متواجد خارج البلاد لتلقي العلاج ولا يستطيع العودة إليها في الوقت الحالي بناء على تعليمات الأطباء المشرفين».واضافت أن «المدعي عضو سابق في مجلس الأمة ويحمل مؤهل دكتوراه، مما يعني بالضرورة وبحكم اللزوم، إجادته قراءة اللغة العربية وكتابتها، الأمر الذي يكون معه الامتناع عن قبول أوراق ترشيحه من خلال وكيله القانوني لانتخابات مجلس الأمة ليس له ما يبرره في الواقع والقانون، وينطوي على تعسف غير جائز ويشكل قراراً إدارياً سلبياً تقضي المحكمة بإلغائه».وقالت مصادر قانونية انه «مهما كانت نتيجة الحكم في الاستشكال الذي تقدمت به الحكومة، فإن ثمة فرقاً بين قبول طلب الترشح عن طريق وكالة قانونية، وبين الاستمرار في قبول الترشح وخوض الانتخابات»، مشيرة إلى أن «الشرط الأخير تقرره اللجنة المعنية بفحص طلبات المرشحين كافة بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات».
الآن - صحف محلية
تعليقات