زوجه الأب تحرق ابنة زوجها ( بهوز المكواة ) والجنايات تحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ

أمن وقضايا

659 مشاهدات 0

العنف ضد الأطفال

حكمت محكمه الجنايات بحبس زوجه الأب والمتهمة بحرق ابنه زوجها بهوز المكواة وتسببت بحروق بجسم الابنة  بعموم جسمها حضورياً بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وذلك عما أسند إليها من اتهام وذلك أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة بدائرة مخفر شرطة على صباح السالم أحدثت عمداً بالمجني عليها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أفضت إلى إصابتها بآلام بدنية شديدة على النحو المبين بالتحقيقات .

وتتلخص واقعة الدعوى تتحصل فيما جاء بكتاب مديرة المدرسة الابتدائية - بنات المرسل إلى رئيس مخفر شرطة على صباح السالم أنها حضرت الطالبة المجني عليها إلى المدرسة وعلى جسمها آثار حروق الأمر الذي دعا إدارة المدرسة إلى نقلها إلى مستوصف المنطقة فتبين أن تلك الإصابات بفعل فاعل .

وبسؤال المجني عليها بالإدارة العامة للتحقيقات قررت بأن والدها هو المتسبب بإحداث إصابتها إذ قام بضربها بهوز المكواة على جسمها وأحدث إصاباتها .

وبسؤال مديرة مدرسة بتحقيقات النيابة العامة شهدت بأنه   أبلغتها الأخصائية الاجتماعية بأن الطالبة مصابه بحروق بجسمها فطلبت من الأخصائية إحضار الطالبة ولدي مشاهدتها تفا جئت بوجود حروق كثيرة على جسمها وسألتها عن سببها فأخبرتها أنها كانت تطبخ معكرونة وانسكب الماء الحار على جسدها فقامت بتكليف سكرتيرة المدرسة وأمينة المكتبة باصطحابها إلى مستوصف المنطقة الذي أفاد بأن الحروق بجسدها بفعل فاعل ، وفي اليوم الثاني حضرت إليها الأخصائية وأبلغتها أن المعلمة أخبرتها أن  الطالبة أبلغتها أن الحروق بجسدها بسبب زوجة والدها المتهمة ، وأضافت بأن الأخصائية أبلغتها بأن الطالبة كانت تشتكي من زوجة والدها المتهمة لكثرة ضربها إياها . كما وأن صديقات  الطالبة المجني عليها في الفصل يعلمن بأن زوجة والدها – المتهمة – كانت تضربها بشكل مستمر وأردفت بقولها أنه تم استدعاء والد الطالبة   للحضور عدة مرات إلاّ أنه لم يحضر وبعد أن علمت بأن المذكور منع أبنته من التوجه إلى المستشفي لتلقي العلاج أبلغت مدير المنطقة التعليمية الذي أمر بإبلاغ المخفر .

وبسؤال الأخصائية الاجتماعية شهدت بأن المجني عليها الطالبة كانت تشتكي من قيام زوجه أبيها المتهمة – بضربها وتسئ معاملتها بأن تجبرها على الطبخ والتنظيف ، وقد تم استدعاء ولي الأمر – الأب -  عدة مرات إلاّ أنه لم يحضر وحضرت إحدى صديقات الطالبة   وأخبرتها أن المذكورة مصابة بحروق في جسمها وأن التي حرقتها زوجة أبيها فاستدعت الطالبة المجني عليها وسألتها عن سبب إصابتها فأخبرتها أن ماء المعكرونة الحار أنسكب عليها فأبلغت المديرة بالموضوع التي أمرت بإرسال الطالبة المجني عليها إلى المستوصف حيث أفاد الطبيب أن الحروق بفعل فاعل وقام بصرف الأدوية لها ، وأضافت بأن المعلمة كانت تضع الدواء للمجني عليها وقد أخبرتها الأخيرة أن المتهمة – زوجة أبيها – هي التي قامت بحرقها فأخبرتها هيا بذلك .

 وبسؤال ضابط المباحث شهد بأنه قد أجرى تحرياته بشأن واقعة الدعوى واستمع إلى أقوال والد المجني عليها الذي أقرّ بتحقيقات الإدارة العامة للتحقيقات بضربه ابنته بغرض تأديبها مرة واحدة وتبين له تناقض أقوال المذكور في شأن وقت وسبب ومكان ضربه لأبنته . كما وقام بسؤال المجني عليها وتبين له أن أقوالها مملاة عليها من والدها وأجبرت على الإدلاء بها على ذلك النحو درءاً للاتهام عن زوجه أبيها . فقام بتكثيف تحرياته بسؤال صديقات المجني عليها في المدرسة الذين أكدوا له شكوى المجني عليها من تكرار المتهمة – زوجة أبيها – الاعتداء عليها بالضرب في مرات متعددة وبأقوال متفاوتة . كما وأفاده مصدر سري يرتبط بصلة قرابة لوالد المجني عليها وموثوق بأن المتهمة هي التي تسببت في أحداث إصابات المجني عليها وأنها دائمة الاعتداء عليها بالضرب بوسائل مختلفة ومنها آلة كوى البخار .

 وبسؤال والد المجني عليها اعترف بارتكابه الواقعة بأن قام بضرب المجني عليها ابنته مرة واحدة مستخدماً هوز آلة كي البخار وأنه لم يسبق له الاعتداء عليها . كما لم يلحظ في حينها أي إصابات أو حروق لحقت بابنته من جراء اعتدائه عليها بالضرب ، وأضاف بأن أبنته غادرت البلاد بعد الواقعة إلى خالها في السعودية ولن تعود إلى البلاد .

وبسؤال المتهمة بتحقيقات النيابة أنكرت الاتهام نافية صلتها بإصابات المجني عليها وأنها لم تشتكي لها من وقوعها .

وثبت من التقرير الطبي الشرعي أن إصابات المجني عليها حرقيه متعددة وجائزة الحدوث على فترات زمنية متفاوتة بعضها منذ فترة طويلة يتعذر تحديدها بالدقة والبعض الآخر معاصر لتاريخ الواقعة وهي مما لا تعتبر أذى بليغاً ولكنها تسبب آلاماً بدنية شديدة وتحتاج لمدة علاج أكثر من ثلاثية يوماً .

كما وثبت من التقرير الطبي الشرعي أن المجني عليها تعاني من آثار إصابية متعددة ومتفرقة منتشرة بعموم الجسم بالوجه والصدر والبطن والظهر والطرفين العلويين والطرفين السفليين ونظراً للتطورات الالتئامية المختلفة لهذه الإصابات وتعددها وتوزيعها الجسماني مما يتعارض مع حدوثها في وقت واحد وفق ما جاء بأقوال والد المجني عليها وأن مثل هذه الإصابات من المنتظر أن تشفي دون تخلف عاهة مستديمة إذا ما سارت تطورات الالتئام في مجراها الطبيعي دون حدوث مضاعفات .

حضرت المتهمة بجلسة المحاكمة وأنكرت الاتهام والدفاع الحاضرة معها ترافعت شفاهة نافية وجود ثمة دليل على صحة إسناد الاتهام إلى المتهمة وأن أقوال وتحريات ضابط المباحث لا يعوّل عليها وجاءت ظنية دونما دليل ، وأن المجني عليها لم تتهم المتهمة بإحداث إصابتها التي أقر واعترف والدها بإحداثها وقدمت مذكرة ضمنتها أوجه دفاعها انتهت فيها إلى طلب البراءة .

وقالت المحكمه في حيثيات حكمها انه من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم أو ببراءته وأن لها أن تركن في تكوين عقيدتها إلى ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وأن تأخذ من أي بينه أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، وأنها متى أخذت بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . كما أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ بالشهادة المنقولة عن الغير مادامت قد اطمأنت إلى صدقها وصدورها عمن نقلت عنه وأنها تمثل الواقع في الدعوى .

ومن المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ومادامت قد اطمأنت إلى جديتها .

ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بها عن بصر وبصيرة وأرجعت النظر فيها كره بعد كره فإنه يكون قد قرّ في يقينها واطمأن وجدانها اطمئناناً لا يطاله شك ولا ريبه إلى صحة إسناد الاتهام إلى المتهمة بوصفة وكيفه الوارد بتقرير الاتهام ، وقد استقام الدليل اليقيني على ثبوته في حقها مما شهدت به مديرة المدرسة والأخصائية الاجتماعية من أن المجني عليها كانت دائمة الشكوى من زوجة أبيها المتهمة لقيامها بالاعتداء عليها بالضرب وتم تحويلها إلى مستوصف المنطقة الذي أفاد بأن الحروق التي كانت بعموم جسمها بفعل فاعل وأنها ......... للمعلمة بأن المتهمة هي المتسببة بأصاباتها ، والمحكمة تطمئن إلى شهادة الشاهدتين المذكورتين وما قررتاه نقلاً عن المعلمة لمطابقتها للحقيقة والواقع ، وقد تأيدت تلك الأقوال أيضاً بما قرره ضابط المباحث وأثبته في تحرياته محل اطمئنان المحكمة لجديتها ومطابقتها لحقيقة الواقع حسبما استخلصتها المحكمة . فقد خلصت تلك التحريات إلى ارتكاب المتهمة لواقعة الاعتداء المتكرر على المجني عليها ابنه زوجها في أوقات متفرقة وباستخدام وسائل متعددة ومنها آلة كي البخار وأن أقوال المجني عليها ووالدها بتسبب الأخير ذلك كان جلياً في تناقض أقوالهما بشأن كيفية ومكان ووقت حدوث إصابة المجني عليها ، وقد تأيدت الأقوال والتحريات بما خلص إليه تقريري الطبيب الشرعي من أن إصابات المجني عليها الحرقيه المتعددة جائزة الحدوث على فترات زمنية متفاوتة بعضها منذ فترة طويلة والبعض الآخر معاصر لتاريخ الواقعة وأن تعدد الإصابات وتوزيعها الجسماني مما يتعارض حدوثها في وقت واحد وفق ما جاء بأقوال– والد المجني عليها....

وهدياً بما تقدم فإن كافة العناصر القانونية للاتهام المسند إلى المتهمة تكون قد تكاملت ، والمحكمة تلتفت عن إنكارها وأقوال المجني عليها بتحقيقات الإدارة العامة للتحقيقات وكذا اعتراف والد المجني عليها بأحداثه إصابات ابنته لمخالفة تلك الأقوال للثابت بالأوراق وعدم مطابقتها للحقيقة والواقع حسبما قرّ في يقين المحكمة واستقر في وجدانها الأمر الذي تعين معه القضاء بمجازاة المتهمة طبقاً لمادة الاتهام فتقضي المحكمة بذلك عملاً بالمادة 172 إجراءات جزائية .

الآن - فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك